٤٠٩٢ - نا أبو بكر النيسابوري، نا بحر، نا ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت " أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم ".
٤٠٩٣ - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبيد الله بن عمر القواريري، نا عبد الوارث، نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت " أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب " كذا قال.
٤٠٩٤ - نا علي بن محمد المصري، نا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان، نا عمر بن خالد، نا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان بن عفان، قال:
" أشهد على أبي بكر الصديق أنه جعل الجد أبا ".
٤٠٩٥ - نا أبو بكر النيسابوري، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة ويحيى ابن أيوب، عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه، عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له، ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه، فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لننظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما تقول فيه، فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شئ تراه، فإن رأيته وافقتني تبعته. وإلا لم يكن عليك فيه شئ فأبى زيد، فخرج مغضبا، وقال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة تنبت على ساق واحد، فخرج فيها غصن، ثم خرج في غصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به، فخطب الناس عمر، ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته، قال: وكان عمر أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله، مال ابن ابنه، دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سنن الدارقطني
(١)
كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره
٢ ص
(٢)
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
٣٦ ص
(٣)
كتاب السير
٥٦ ص
(٤)
باب بقية الفرائض
٦٥ ص
(٥)
كتاب المكاتب
٦٧ ص
(٦)
كتاب النوادر
٧٨ ص
(٧)
كتاب الوصايا
٨٢ ص
(٨)
كتاب الوكالة
٨٦ ص
(٩)
باب النذور
٨٩ ص
(١٠)
كتاب الرضاعة
٩٧ ص
(١١)
كتاب الأحباس
١٠٦ ص
(١٢)
باب كيف يكتب الحبس
١٠٨ ص
(١٣)
باب في حبس المشاع
١١٣ ص
(١٤)
باب وقف المساجد والسقايات
١١٥ ص
(١٥)
كتاب في الأقضية والاحكام وغير ذلك
١٢٣ ص
(١٦)
كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبى موسي الأشعري
١٢٦ ص
(١٧)
باب في المرأة تقتل إذا ارتدت
١٣٢ ص
(١٨)
باب الأشربة وغيرها
١٥٥ ص
(١٩)
باب اتخاذ الخل من الخمر
١٧٢ ص
(٢٠)
باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك
١٧٣ ص
(٢١)
كتاب السبق بين الخيل
١٩٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٥٢ - كتاب الفرائض والسير وغير ذلك
(٥٢)