____________________
فقال: " امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين، وابدأ بالشق الأيمن " (١) والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صلى الله عليه وآله ناطقة بذلك (٢). وما ورد في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع.
قوله: ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له.
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد (٣) - رحمه الله - واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ثم مسح ببقية ما بقي في يدية رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء " (٤).
وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير: " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (٥).
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليه السلام: أنه صب عليه الماء - إلى أن قال - ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه (٦).
وفيه بحث، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة، لكونه أحد أفراد الأمر
قوله: ويجب أن يكون بنداوة الوضوء، ولا يجوز استئناف ماء جديد له.
هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد (٣) - رحمه الله - واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ثم مسح ببقية ما بقي في يدية رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء " (٤).
وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير: " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " (٥).
وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليه السلام: أنه صب عليه الماء - إلى أن قال - ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه (٦).
وفيه بحث، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة، لكونه أحد أفراد الأمر