____________________
على بعضها " (١).
وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (٢).
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (٣).
احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (٤) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (٥) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.
نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:
" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها
وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (٢).
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (٣).
احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (٤) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (٥) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.
نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:
" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها