____________________
" لا بأس به " (١).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: " نعم وتدهن منه " (٢).
ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (٣).
قوله: والحية.
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية (٤) وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر (٥)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (٦).
قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب.
الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا: دابة معروفة، وسام أبرص من أصنافه. والقول
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: " نعم وتدهن منه " (٢).
ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (٣).
قوله: والحية.
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية (٤) وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر (٥)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (٦).
قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب.
الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا: دابة معروفة، وسام أبرص من أصنافه. والقول