منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦١
أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ودخول الشهر الثاني عشر.
مسألة ١١١١: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ، ولا يجوز الاعطاء من الردئ إذا كان تمام النصاب من الجيد.
مسألة ١١١٢: تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال بل منع.
مسألة ١١١٣: إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
مسألة ١١١٤: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب كل واحد منها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، وإذا كان من جنس واحد كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني.