منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٠
الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط وأولى.
مسألة ٣١٢: لو صلى الصبي على الميت، لم تجز على الأحوط صلاته عن صلاة البالغين وإن كان صلاته صحيحة.
مسألة ٣١٣: إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغيرها ذكرا كان أم أنثى.
مسألة ٣١٤: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
مسألة ٣١٥: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن.
مسألة ٣١٦: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا: منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات.