منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٠
مسألة ٧٤٠: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ٧٤١: لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.
مسألة ٧٤٢: لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق، كفر.
مسألة ٧٤٣: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته.
مسألة ٧٤٤: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقا على الأظهر.
مسألة ٧٤٥: إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقدار جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة ٧٤٦: إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
مسألة ٧٤٧: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا، أو أسبق انعقادا للنطفة.
مسألة ٧٤٨: لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.
مسألة ٧٤٩: إذا علم أن على الميت فوائت، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه، أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء.