منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٨
مسألة ٢٦٨: إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل، والأظهر كفاية تيمم واحد، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة.
مسألة ٢٦٩: يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط - استحبابا - مع الامكان أ يكون بيد الميت أيضا.
مسألة ٢٧٠: يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل، وإلا ففي وجوب نبشه واستئناف الغسل إشكال بل منع، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور.
مسألة ٢٧١: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، أو في أثنائه بنجاسة خارجية، منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب، ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن.
مسألة ٢٧٢: إذا خرج من الميت بول، أو مني، لا تجب إعادة غسله، ولو قبل الوضع في القبر.
مسألة ٢٧٣: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه، مما لا يجب بذله مجانا.
مسألة ٢٧٤: لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح.
مسألة ٢٧٥: يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى، ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور: