منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦٥
وحم السجدة، والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة ١٧٩: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفا بأن يصدق أنه مسجد خراب، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسألة ١٨٠: ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية لا تجري عليه أحكامها.
مسألة ١٨١: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة، وفي استحقاقه أجرة المثل اشكال، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها. هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقا، وكذلك الصبي والمجنون الجنب.
مسألة ١٨٢: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته، لا يجوز استئجارهما، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة ١٨٣: مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.