منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٩
مسألة ١١٩٨: يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب وهو قيمة دينار واحد فلا خمس فيما ينقص عن ذلك على الأظهر.
مسألة ١١٩٩: إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب فالأظهر عدم وجوب الخمس فيه كما مر نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الاخراج.
مسألة ١٢٠٠: إذا أخرج بآلة من دن غوص فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه.
مسألة ١٢٠١: الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
مسألة ١٢٠٢: ما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب في تعلق الخمس يكفي فيه مجموع أخرج بلا فرق بين اتحاد النوع وعدمه.
مسألة ١٢٠٣: لا اشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط بل الأظهر وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
مسألة ١٢٠٤: ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت عنوان الغوص كما إذا غرقت سفينة وتركها أربابها وأباحوا ما فيها لمستخرجه فاستخرج شخص لنفسه شيئا منها، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
الخامس: الأرض التي تملكها الكافر من المسلم: ببيع أو هبة أو نحو ذلك على المشهور ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
السادس: المال المخلوط بالحرام: إذا لم يتميز ولم يتيسر له معرفة صاحبه ولا مقداره بحيث احتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، فإنه يحل باخراج خمسه، والأحوط وجوبا صرفه