منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٧
مسألة ١١٦١: يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدى قاصدا به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعينه واجزاؤه وإن أثم.
مسألة ١١٦٢: يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الايصال إلى المستحق، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل والأحوط استحبابا استمرارها إلى حين الدفع إلى المستحق.
مسألة ١١٦٣: يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
مسألة ١١٦٤: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان هو الأحوط استحبابا، نعم تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع والسابع، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شئ منها وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه في ذلك.
مسألة ١١٦٥: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
مسألة ١١٦٦: الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو ٦٢٥ / ٢ من المثقال وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو ٣٧٥ % من المثقال وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة ١١٦٧: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان