منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٥
وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقات العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس، والكتب ونحوها.
مسألة ١١٥١: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضا كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضا مشكل، والأحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوما فيوما، مع الامكان.
مسألة ١١٥٢: الهاشمي هو المنتسب شرعا إلى هاشم بالأب دون الأم، وأما إذا كان منتسبا إليه بالزنا فيشكل اعطاؤه من زكاة غير الهاشمي، وكذا الخمس وإن كان الأقرب المنع في الأول والجواز في الثاني.
مسألة ١١٥٣: المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
مسألة ١١٥٤: يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذ إشكال والأظهر عدم البراءة.
فصل في بقية أحكام الزكاة مسألة ١١٥٥: لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية