منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥١
مسألة ١٠٨٧: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجو الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسألة ١٠٨٨: ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط ابقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب اخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
مسألة ١٠٨٩: الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة ١٠٩٠: إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا.
مسألة ١٠٩١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم إذا أدى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
مسألة ١٠٩٢: يجب على ولي الصبي والمجنون اخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما كما يستحب له اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما.
مسألة ١٠٩٣: الاسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر على الأظهر، نعم الظاهر أنها لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، ولو أداها فالأظهر تعينها واجزاؤها وإن كان آثما بالاخلال بقصد القربة.
مسألة ١٠٩٤: إذا استطاع بتمام النصاب إخراج الزكاة، إذا كان نعلقها