منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٤
اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
مسألة ١٠٧٤: يشكل جواز اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض، نعم يكفي في العارض العذر العرفي.
مسألة ١٠٧٥: إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عد سقوط حكمه.
مسألة ١٠٧٦: إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا جاز له الرجوع، وإن لم يشترطه حين الشروع منه إذا أتى به وفاء لنذره لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به اجمالا.
مسألة ١٠٧٧: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل بل منع.
فصل في أحكام الاعتكاف مسألة ١٠٧٨: لا بد للمعتكف من ترك أمور: منها: الجماع، والأحوط وجوبا الحاق اللمس والتقبيل بشهوة به وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة - على الأحوط وجوبا -.