منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧
يبرأ لم تقض عنه، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.
مسألة ١٠٥٠: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.
مسألة ١٠٥١: إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضا الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط، وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجئ رمضان الثاني فاتفق طرو العذر. ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار، وتجب إذا كان الافطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الافطار.
مسألة ١٠٥٢: إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
مسألة ١٠٥٣: يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد مسألة ١٠٥٤: لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
مسألة ١٠٥٥: لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.
مسألة ١٠٥٦: يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب،