منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢١
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور، ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
مسألة ٩٨٣: في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
مسألة ٩٨٤: الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك.
السادس: تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة ٩٨٥: الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب حتى قضاء رمضان وإن تضيق وقته على الأظهر، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة ٩٨٦: لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر.
مسألة ٩٨٧: إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحبابا قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.