منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٣
مسألة ٩٣٩: إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تما وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده جاز له قطعها وأتى بها قصرا مسألة ٩٤٠: إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أو لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
مسألة ٩٤١: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما ففي صحته اشكال فالأحوط اتمامه ثم قضاؤه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر، كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
مسألة ٩٤٢: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.
مسألة ٩٤٣: إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
مسألة ٩٤٤: إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
مسألة ٩٤٥: يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.