منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٧
بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
مسألة ٩١٨: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر بحيث عد ممن بيته معه، وإلا وجب عليه القصر.
السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالبا أنه لا يرى أهل بلده ومثله على المشهور المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع. ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، وإن كان الأحوط فيهما - استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
مسألة ٩١٩: المدار في عين الرائي وصفاء الجو بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
مسألة ٩٢٠: المشهور اعتبار حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ولكن يبعد عدم اعتباره فيه، فالمسافر يقصر في صلاته حتى يدخل بلده ولا غيره بوصوله إلى حد الترخص وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى حد الترخص.
مسألة ٩٢١: إذا سافر من بلده وشك في الوصول إلى حد الترخص بنى على عدمه فيبقى على التمام.
مسألة ٩٢٢: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان أنه