منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥
مسألة ٦٨٥: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على أحد منهما الرد، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
مسألة ٦٨٦: إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.
مسألة ٦٨٧: إذا سلم سخرية، أو مزاحا أو متاركة، فالظاهر عدم وجوب الرد.
مسألة ٦٨٨: إذا قال: (سلام) بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر (عليكم) أو بقوله (سلام عليكم) مسألة ٦٨٩: إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله (سلام عليكم).
مسألة ٦٩٠: يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة.
مسألة ٦٩١: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة ٦٧٢.
مسألة ٦٩٢: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة: وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن سهو، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم.