منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٧
المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
مسألة ٣٣١: لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه.
نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء أكان ماسا أم ممسوسا.
مسألة ٣٣٢: لا فرق بين العاقل المجنون، والصغير والكبير، والمس الاختيار والاضطراري.
مسألة ٣٣٣: إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.
مسألة ٣٣٤: لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي، أو الميت، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا على الأظهر، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل.
مسألة ٣٣٥: لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما.