منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١١٥
بابقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه.
ومنها: ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما، أو تبين بطلان غسله، أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي، لوضعه في القبر على غير القبلة، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال.
مسألة ٣٢٦: يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، ومثله في الاشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه.
مسألة ٣٢٧: لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن أو نحوه فلا يبعد كفايته، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء أظهر جسد الأول أم لا.
مسألة ٣٢٨: إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق. وإن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، وإلا فيختار ما هو كذلك، ومع التساوي يتخير، ثم يخاط بطنها، وتدفن.
مسألة ٣٢٩: إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه (بدن الميت) كما لو كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو بعضا، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به.
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو