منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٣
مسألة ٢٨٩: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض لا يضر بساتريته، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان.
مسألة ٢٩٠: القدر الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا الحال في مؤنة تجهيزه ودفنه، من السدر والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، وأجرة الحمل والحفر، ونحوها.
مسألة ٢٩١: كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو غير مدخول بها وكذا المطلقة الرجعية، والناشز والمنقطعة على الأظهر، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والعقل، فلو كان قاصرا اقتطعه الولي من ماله.
مسألة ٢٩٢: يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها أن لا يقترن موتها بموته، ولا تكفن من مال متبرع، أو من مال نفسها بوصيتها، وأن لا يكون بذل الكفن على الزوج حرجيا، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك، وإلا لم يجب.
مسألة ٢٩٣: كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا.
مسألة ٢٩٤: الزائد على المقدار الواجب وما يلحقه من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز اخراجه من الأصل، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول، نعم يجوز