منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٢
والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع.
مسألة ٢٨٤: لا يعتبر في التكفين نية القربة، ووجوبه كوجوب التغسيل. وقد مر الكلام فيه في المسألة ٢٦٠.
مسألة ٢٨٥: إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم القميص، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل.
مسألة ٢٨٦: يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب، وإن كان مصنوعا وبر أو شعر مأكول اللحم، بل ولو من جلده على الأظهر.
ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير، ولا بالنجس ولا بالمتنجس حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منهما تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير، ومع دوران الأمر بين التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان الاحتياط بالجمع حسنا.
مسألة ٢٨٧: لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن الميت بلا تكفين مسألة ٢٨٨: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير.