زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ٨ - المقدمة

الشهوات المحرمة.

والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع ، سواء ما يتعلق منها بالتفسير والحديث ، أم كتب الفقه ، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ... وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة [١] كما سوف يتضح من هذا البحث.

إن تشريع الزواج المؤقت «أو زواج المتعة» لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر ، وأن الاقتصار على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية ، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج ، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخله


[١] انظر محمد تقي الحكيم : الزواج المؤقت : ص ٣٤ ـ ٣٥.