زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ٣٩ - الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة

أحل الله لكم)» [١].

أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن ، ولا شئ من الطيبات بحرام ، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي :

زواج المتعة من الطيبات

ولا شئ من الطيبات بحرام

فالنتيجة : لا شئ من زواج المتعة بحرام.

فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) والمتعة حلال بنص الآية : (فما استمتعتم به منهن ...) فتثبت حلية زواج المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.

والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى في


[١] نفس المصدر : ص ١٤٠.