زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ٢١ - صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة ، وأن الناهي عنها الخليفة (رض)

رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [١].

وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما» [٢]. وأخرج الإمام مسلم أيضا «... كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكر ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» [٣].


[١] صحيح مسلم : ج ٤ (ص ١٣٠.

[٢] نفس المصدر : ص ١٣١.

[٣] نفس المصدر : ص ٣٨.