زواج المتعة في كتب أهل السنّة - القزويني، السيّد علاء الدين - الصفحة ١١ - في زواج المتعة وأنها كالدائم

الشروط المعتبرة

في زواج المتعة وأنها كالدائم

قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المتفق عليها ، نذكر بعض الشروط المعتبرة في زواج المتعة ، وأنها كالدائم باختصار :

١ ـ الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به.

٢ ـ القصد لمضمون المعنى وهو : متعت أو أنكحت أو زوجت.

٣ ـ أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان.

٤ ـ أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من