رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٢

إذا كان بحيث تقع منه نية القربة ولو تقطن الغافل المزبور في الاثناء ولم يتبين له الوقت استانف والاحوط له اتمام ما في يده ثم الاعادة ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه عمدا ولو جهلا بالحكم اعاد ما قدمه اما الساهي فلا يعيد إذا كان قد وقع في الوقت المشترك ولو ذكر في الاثناء عدل بنيته وان كان ما وقع منه في وقت الاختصاص في وجه الا ان الاحوط ان لم يكن الاقوى الاعادة بعد الاتمام وانما يصح له العدول إذا لم يتجاوز محله بأن يكون قد ركع في رابعة العشاء مثلا والمنسى المغرب ولا عدول بعد الفراغ في متساوي العدد فضلا عن غيره وكذلك الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت اما العدول من الحاضرة الى الفائتة فغير واجب نعم هو جايز بل مستحب والافضل له صلوة كل فريضة في اول وقت فضيلتها الا عصرى الجمعة وعرفة فيعجلهما فيهما بعد الظهر وعشائي من افاض من عرفات فيؤخرهما الى المزدلفة ولو الى ربع الليل بل ولو الى ثلثه ومن خشى الحر يؤخر الظهر الى المثل ليتبرد بها ومن لم يكن له اقبال يؤخر الفرض الى حصوله لكن لا ينبغى ان يتخذ ذلك عادة ومن كان منتظرا للجماعة يؤخرها الى حصولها إذا لم يقتض ذلك الافراط في التاخير بحيث يكون مضيعا للصلوة والصائم الذى تتوق نفسه الى الافطار يؤخرها الى ما بعده وكذا من كان له احد ينتظره والمستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إذا ارادت جمعهما مع العصر والعشاء بغسل واحد والمربية للصبى تؤخر الظهرين الى اخر الوقت لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد للثوب ويؤخر ايضا ذو والاعذار ولو لغيم ونحوه مع رجاء زوال العذر في اخر الوقت ومدافع الاخبثين بل كل ممنوع بنحو ذلك والمتنفل يؤخر الفرض للنافلة والمسافر المستوفز ومن كان عليه قضاء يؤخر الى حصول الضيق ولا يجب التاخير في شئ من ذلك على الاصح ويكره الشروع في النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلوة الصبح وبعد صلوة العصر دون ذوات الاسباب كالزيارة والطواف والحاجة ونحوها ودون اتمام المبتدئة لو كان متلبسا بها ودخل وقت الكراهية والله اعلم المقدمة الثانية في القبلة وفيها مباحث المبحث الاول في ماهيتها وكيفية استقبالها وهى المكان الواقع