رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٥٤

بل يقتصر على المتقين مع ان الاحتياط لا ينبغى تركه ولا تصح نية الاقامة في بويت الاعراب ما لم يطمئن بعدم الرحيل مقدارها أو يغرم على المكث بعدهم في مكانهم لو رحلوا ولو نوى الاقامة ثم بدا له فان كان قد صلى بتلك النية فريضة تماما بقى على حكمه الى ان يسقافر بل هو كذلك لو صلاها غافلا وان كان الاحوط ح الجمع كما ان الاحوط له ذلك ايضا لو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة من نية الاقامة وان كان الاقوى فيه الرجوع الى القصر ولو فاتته الصلوة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل بقى على حكم التمام بل لا يبعد ذلك و ان لم يقضها الا ان الاحوط فيه الجمع بل وفى سابقه ايض اما إذا فاتت على وجه لا يجب القضاء معه كالحيض ونحوه فعدل عن النية عاد الى القصر والاقوى عدم الحاق غير الصلوة بها مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما فيعود ح القصر مع العدول وان كان قد فعل شيئا منها حتى الصوم بعد الزوال وان كان الاحوط له الجمع في الجميع كما ان الاقوى عدم لحوق الدخول في ركوع الثالثة بالاتمام وان كان الاحوط معه الجمع بل الاحوط له ذلك بالقيام الى الثالثة ولو بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة بعد الصلوة تماما اتم في الذهاب والمقصد والاياب ان كان عازما على اقامة مستانفة سواء كان في محل الاقامة الاولى أو غيره وان لم يكن عازما عليها ولا على العود الى محل الاقامة قصر مطلقا مع كون المقصد مسافة وان بقى مترددا فيما دونها لبعض الاغراض وان كان عازما على العود دون الاقامة اتم في الذهاب والمقصد وقصر في الاياب خصوصا إذا كان الرجوع الى محل الاقامة باعتبار كونه منزلا في سفره الجديد والاحوط الجمع خصصوصا مع بنائه على كثرة التردد الى محل الاقامة كما ان الاحوط ذلك ايضا لو كان مترددا في الاقامة بعد العود و عدمها بل وفى المتردد في العود وعدمه بل وفى الذاهل عن ذلك وان كان القول بالتمام في الذهاب والمقصد والقصر في غيره لا يخلو من قوة ولو بدا للمقيم السفر ثم بداله قبل قطع المسافة ان يعود ويقيم عشرا قصر قبل حال خروجه واثم عند نيته على الاقوى اما إذا بداله العود دون الاقامة قصر فيه على الاقوى والاحوط الجمع وكذا الوردته الريح أو رد لنسيان حاجة ونحوه ومن دخل في صلوته