رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤

كانت الجبرة نجسة وضع خرقه اخرى طاهرة عليها ولا يعتبر في مسحها كونها مما تصح الصلوة فيها فلا باس ح بالمسح على جبيرة الحرير والذهب وغيرهما نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها بل لو وضع عليها خرقة محللة لم يجزه المسح عليها ايضا ولا يعيد الصلوة وبوضوء الجبائر بعد البرء قطعا بل ولا الطهارة للمتجدد من صلوته وان كان هو الاحوط بل الاقوى ذلك لو كان في الاثناء فضلا عما بعد الفراغ كما عرفته سابقا في الضرورة التى منها ما هنا فيجرى ح فيه ما تقدم المبحث الثالث في الشرائط وهى امور منها طهارة الماء واطلاقه واباحته وعدم استعماله في تطهير الهبث وطهر المحل ورفع الحاجب عنه واباحة المكان الذى هو بمعنى الفضاء الذى يقع فيه الغسل والمسح اما غيره كالمصب والاوانى فمع انحصار الاستعمال فيه يبطل الوضوء ومع عدمه يقوى الصحة والاحوط التجنب وكذلك الحال في الماء في آنية الذهب والفضة مع عدم امكان الافراغ منها بل البطلان فيها مع عدم الانحصار لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط الا ان الاقوى خلافة وكذا يعتبر فيه عدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس مؤمنة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم فلو توضأ والحال هذه بطل اما إذا كان المانع من استعماله ضيق الوقت فالصحة لو خاف قوية والاحوط الاستيناف ومنها الترتيب في الاعضاء دون اجزائها عدا الاعلى في المغسول منها فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى وهى على اليسرى وهى على مسح الراس وهو على مسح الرجلين ولا ترتيب بينهما وان كان هو الاحوط كما عرفته فيما تقدم ولو اخل بالترتيب حيث يجب لا على قصد التشريع عاد الى ما يحصل بة إذا لم يلزم فوات الموالاة وكذا لو نسي جزء من السابق عاد الية ثم اعاد اللاحق وصح الوضوء إذا لم تفت الموالاة ولا فرق في فوات الترتيب بين تقديم المؤخر وتاخير المقدم وبين الاتيان بهما فيجب عليه ح تحصيله في كل منهما والظاهر حصوله فيما لو غسل الوجه واليمنى دفعة باعادة غسل اليمنى كما لو غسلها اولا ثم غسل الوجه مع فرض حصول النية عنده وكذا يحصل فيما لو غسل اليدين دفعة لو قدم اليسرى على اليمنى باعادة اليسرى ولو غسل الوجه واليدين دفعة لم يحصل لاه لا الوجه فلوا عاد ثانيا حصل اليمنى