رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠

تعقبه من الفرض دون ما بعده على الاصح للعشائين كذلك ولو رات الصغرى مثلا أو الوسطى بعد صلوة الصبح فلا غسل لها قطعا بل الاقوى عدم وجوبه للظهيرين وان استمر اليهما أو حدث وقتها ولا للعشائين كذلك بقى ولاغسلا للغداة الاتيد ما لم يستمر إليها أو الى ليلة يومها أو يحدث فيها قبل الصلوة أو في ليلة يومها ولو قبل الصلوتين والجمع بين الصلوتين في الكبرى رخصة لاعزيمة على الاصح على معنى ان لها الغسل الكل صلوة بل قد يجب عليها ذلك مع التفريق للفرائض ولو حدث الكبرى بعد صلوة الظهر أو المغرب وجب للعصر والعشاء كما يجب لهما ايضا لو لم تجمع لعذرا وغيره ويجب عليها تعقيب الصلوة للغسل ولايجوز الفصل الا بما هو يحكم التلبيس بها كالا ذان والاقامة وبما لاينا في المقارنة العرفية وكذا يجب عليها تعقيب الصلوة كالغسل فلو توضأت في اول الوقت ثم صلت في اخره لم يصح كل ذلك مع استمرار الدم والا فلو توضأت مثلا ولم تصل الى اخر الوقت ولكن لم يخرج شى من الدم صلت بذلك الوضوء وان لم يكن لبرء وكذا الكلام في الغسل الخامس يجب على المستحاضة الاستطهار في منع الدم عن الخروج من عدم الضرر بذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره فان انجس والافبا لاستشفار أي شدوسطها بتكة مثلا وتاخذ خرقه اخرى مشقوقه الراسين تجعل احدهما قدامها و الاخر خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك تمما يحصل به الاستظهار المربور وان كان الاحوط الاول فلو خرج لتقصير في الشدا عادت الصلوة بل الاحوط ان لم يكن اقوى اعادة الغسل ايضا وان كان لغلبته الدم ولم يكن الانتقال الاستحاضة الى اعلى منه فلا باس اما إذا كان له فستسمع انشاء الله حكمه ويستحب لها الاستجمار بالدخنة ونحوها مما فيه كمال الاستظهار في منع الدم ولعل منه ربط خرقة محشوه بالقطن يقال لها المحشى على عجيزيها وجمع الساقين والفخذين الى الظهر بعمامد أو نحوها بل ربما وجب ذلك لك ونحوه مع فرض توقف منع خروج الدم عليه والافضل بل الاحوط كون الاستظهار بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الامكان تمام النهار للصوم السادس لو حدث الوسطى على الصغرى قبل فعل صلوة الغداة ولو في اثنائها بطلت صلوتها واغتسلت