رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٩

فيه مع هذا امور اخر لكن لا مدخلية لها في ذلك منها السجود على ستة اعضاء الكفين و الركبتين والابهامين ويجب الباطن من الاولين مع الاختيار في الضرورة ينتقل الى ظاهرهما ثم الى الاقرب فالاقرب ولا يجزى على رؤس اصابعهما كما لا يجزى لو ضم اصابعه وسجد عليها نعم لا يجب استيعاب تمام باطن الكف في السجود عليه بل يكفى الصدق العرفي وهو المدار وكذا في الركتبين اللين هما بمنزلة المرفقين من اليدين ولكن يجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما وان لم ستوعبه اما الابهامان فيجزى السجود على الظاهر منهما والباطن والاحوط مراعا طفيهما ويجب على ما بقى من مسماه مع فرض فطعه ولو لم يبق منه شئ يمكن السجود عليه أو كان قصيرا كذلك سجد على باقى الاصابع ولو قطعت جميع اصابعه سجد على ما بقى من قدميه والاولى ملاحظة محل الابهام ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ايضا بل يكفى صدق السجود على مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم والاحوط عدم الانقص كما ان الاحوط ايضا كونه مجتمعا الا متفرقا وان كان الاقوى الاجتزاء مطلقا مع الصدق الذى هو المدار في المساجد السبعة والمراد بها هناما بين قصاص الشعر و طرف الانف الاعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ولا بد من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود ممن وسخ فيها أو فيه أو غيره ولا يجب الاعتماد عليها وان كان هو الاولى فضلا عن التساوى فيه وعن مشاركة الغير كالذراع وباقى اصابع القدم وغيرها بعد صدق اسم السجود عليها بل يجزيه لو لطاء صدره وبطنه على الارض معها إذا فرض صدق اسم السجود عليها مع ذلك وان كان الاولى خلافه وتختص الجبهة بوجوب وضعها على الارض وما في حكمها كما سمعته مفصلا والاحوط انفصاله عنها عند كل سجدة فلا يجدد سجدة على الملتزق بها قبلها بل هو الاقوى فيما توقف الصدق عليه ومنها وجوب الذكر على نحو ما تقدم في الركوع الا ان الاولى هنا ابدال العظيم بالاعلى في التسبيحة الكبرى التامة ومنها وجوب الطمأنينة فيه بمقدار الذكر نحو ما سمعته في الركوع ايضا ومنها وجوب كون المساجد السبعة في محالها الى تمامه نعم لا باس بتعمد رفع ما عد الجبهة منها قبل الشروع فيه مثلا ثم وضعه حاله فضلا عن السهو من غير