رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٩

اضافة ست تكبيرات إليها حتى يكون المجموع سبعا وهو اتصى الفضل ودونه الخمس ثم الثلث نعم يستحب له الاتيان بعد احرام الصلوة بجميع تكبيراتها وهى احدى عشرة في صلوة الصبح عدا تكبيرة الاحرام وتزيد المغرب عليها خمسا والرباعية عشرا فيكون مجموع تكبيرات الصلوة تسعين وباضافة سبعة الافتتاح تكون سبعة وتسعين والفائدة في جمع تكبير كل صلوة في ابتدائها انه ذا سهى عن شئ منها وقد جاوز المحل كان ما قدمه بدلا عنها وعلى كل حال فالافضل له الدعاء بالمأثور بين تكبيرات الافتتاح ويجوز له الاتيان بالسبع ولاء من دونه وله تعيين تكبيرة الاحرام في ايتها شاء وان كان الاولى له اختيار الاخيرة ولو جاء بالسبع مع قصد الافتتاح باحدها من غير تعيين مع مقارنة النية التى هي الداعي للجميع ففى الصحة وتكون هي الاولى في احتمال أو الاخيرة في اخر وجه قوى لكن الاحوط خلافه فمع فرض وقوع ذلك منه يستانف الصلوة وليس له نية الاحرام بالسبع والخمس أو الثلث على الاقوى ويستحب الجهر بها للامام على وجه يسمع من خلفه دون الست فانه يستحب الا خفات بها ويستحب رفع اليدين بالتكبير الى الاذنين ودونه الى جبال الوجه ودونه الى النحر مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه ثم يضعهما ولا يلزم فيه الانطباق الذى قلما يتفق بل تكفى فيها المقارنة المزبورة من غير مراعاة لانطباق الوسط ونحوه بل الظاهر كفاية كون الرفع حال التكبير من غير اعتبار ملاحظة هذا التدقيق فإذا انتهى التكبير والرفع ارسل اليدين ح ولا ينبغى ان يتجاوز بهما الاذنين نعم ينبغى ضم اصابعهما حتى الخنصر والابهام والاستقبال بباطنهما القبلة والظاهر عدم اشتراط استحباب التكبير بالرفع فضلا عن الكيفية المخصوصة وكذا العكس كما ان الظاهر عدم اعتبار الكيفية المخصوصة في استحباب الرفع حتى معية اليدين بل ذلك كله مستحب على الاقوى ولا فرق في استحباب الرفع بالتكبير بين الواجب منه والمستحب والله اعلم الفصل الثالث في القيام وفيه ايضا بحثان البحث الاول القيام ركن في تكبيرة الاحرم التى تقارنها النية كما عرفت سابقا وفى الركوع على معنى وقوع الركوع عنه فمن اخل به فيهما عمدا أو سهوا بطلت صلوته واجب غير ركن حال القرائة تبطل به مع الاخلال عمدا لا سهوا وله تركه في غير ذلك