رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٨

اعرابه في الفرض المزبور بطلت صلوته في الاقوى نعم الاحوط الوقف عليه قاطعا له عما بعده وكذا الاحوط له عدم زياد شيئ عليها في اخرها ولو بما ورد انه مراد منه كقول له من كل شئ أو من ان يوصف بقيام أو قعود أو يلمس أو يدرك بالحواط لكن لو فعل فالاحوط له الاتمام ثم الاستيناف وان كان الاقوى الصحة والاحوط له ايضا عدم المد والاشباع للهمزة والباء وترك تفخيم اللام أو الراء وان كان الاقوى الجواز إذا لم يكن بحيث يخرج بهما عن القانون العربي الجايز في امثال ويجب فيها القيام التام فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذى ادرك الامام راكعا وغيره على الاصح بل ينبغى له التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما والاحوط كون الاستقرار كالقيام في البطلان تبركه حال التكبير عمدا أو سهوا ويجب اقترانها ايضا بالنية على حسبما قدمنا والامر فيه سهل بناء على ما عرفت من انها الداعي عندنا ويجب تحقق التلفظ بها ويعلم ذلك باسماعه نفسه اياها تحقيقا أو تقديرا ويجب تعلمها على من لا يحسنها ولا يجوز له الدخول في الصلوة قبل الضيق مع رجاء التعلم فان تركه اختيارا حتى ضاق الوقت اثم وصحت صلوته على الاقوى والاحوط له القضاء بعد التعلم ولو تعذر استقلاله بالنطق بها نطق بها ناطق حرفا فحرفا ونطق هو خلفه وان لم يتمكن من الجميع فالاحوط له الاتيان بالممكن والترجمة عن الباقي ثم الاستيناف بترجمة الجميع وان لم يتمكن من شئ منها اتى بترجمها من غير العربية والاقوى عدم لزوم الترجمة بلغته وان كان هو الاحوط كما ان الاقوى عدم وجوب لغات الكتب المنزلة واللغة المناسبة للعربية وان كان هو الاحوط ولو توقف الايتان بتمام الاحتياط على تكرير الصلوة كررها ولا يجزى عن الترجمة غيرها من الاذكار ولو عربية ما لم يكن مرادفا لها فلو كان قدم عليها كالملحون مادة أو اعرابا والاخرس الذى لا يستطيع ان ينطق بها صحيحة اتى بها على قدر الامكان قان عجز عن النطق اصلا عقد قلبه بمعناها واشار إليه بيده ولسانه وصوته على حسبما يبرز غيرها من مقاصده والاقوى ثبوت هذه الاحكام في التكبيرات المندوبة ايضا كما انه يجرى حكم تكبيرة الاحرام على ابدالها حتى اشارة الا خرس البحث الثاني يستحب