رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٢

بل لو سمعه أو الاقامة اجتزء به وان لم يحكه حتى لو كان اذان منفردا واقامته وكان السامع اماما بل الظاهر اجزاء من ائتم به بسماعه نعم يقوى اعتبار سماعة تماما في الاجتزاء به حتى لو نقص المذن فصلا اتمه هو ومنه يعلم مشروعية التلفيق من السماع والقول والله اعلم المبحث الخامس في احكامهما من ترك الاذان والاقامة عمدا فضلا عن احدهما حتى احرم للصلوة لم يجز له قطعها واستيناف هما نعم إذا كان ذلك عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره حال الذكر بخلاف ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم اراد الرجوع بل وكذا لو بقى على التردد كذلك والاولى له حال القطع الصلوة على النبي والسلام عليه ولا يجب عليه العدول الى فريضة اخرى فائتة وان كان ممكنا كمالا يشرع له العدول الى نافلة لذلك على الاقوى ولا يقطع لنسيان الاذان وحده بل ولا للاقامة على الاحوط ولا قطع لنسيان بعض فصولهما بل وشرايطهما على الاحوط وللمصلى تعمد الاكتفاء باحدهما لكن إذا اقام عازما على ترك الاذان ثم بداله فعله جاء به ثم اعاد الاقامة محافظا على الترتيب كالساهي على ما عرفته سابقا ولو نام في خلال الاذان أو الاقامة أو جن أو اغمى عليه أو اسكر أو ارتد عن ملة ثم افاق وتاب جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الاقامة والافضل له استينافها بالحدث في الاثنائها ومن ارتد بعد اذانه جاز ان يعتد به من اراد الصلوة ثم يقيم غيره بل وكذا الاقامة ولو اذن منفرد واقام ثم بداله الامامة استحب له اعادتهما المبحث السادس يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى وكذا يستحب الاذان عند تغول الغول أو السعالى الذين هم سحرة الجن في الفلوات للناس حتى تضلهم عن الطريق فتهلكهم وفى اذن من ترك اكل اللحم اربعين يوما وينبغى ان تكون اليمنى بل يستحب ذلك لكل من ساء خلقه والله العالم المقدمة السادسة ينبغى للمصلى احضار تمام قلبه تمام الصلوة في اقوالها و افعالها فانه لا يحسب للعبد من صلوته الا ما اقبل عليها وينبغى له الخضوع والخشوع والوقار والسكينة والطيب والزى الحسن والسواك قبل الدخول بها والتمشيط وان يكون في يده خاتم