رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩

عادتها وكان الباقي استحاضة الرابعة لو رات ذات العادة الوقتية العددية بعض العدد في بعض الوقت وكان دم سابق عليه مثلا كلمته منه وكذا لو كان لاحقا فلو كانت عادتها اول الشهر عشرة مثلا فرات الدم سابقا على الشهر بخمسة وانقطع في اليوم الخامس من الشهرا كلمته بالخمسة الاولى وكذا لو تأخر حيضها عن الخامس من الشهر تكلمد من الدم اللاحق ان كان ولو فرض عدم قابلية السابق أو اللاحق لتلفيق ما في العادة اقتصر عليها مع فرض قابليته ولو كانت العادة بياضا والدم سابق ولاحق ولا يمكن حيضيته الجميع ولكن كل منهما صالح لوضع عدد العادة فيه من غير ترجيح فالاحوط لم يكن اقوى اختيار السابق نعم لو كان بعض ايام العادة في اللاخودون السابق رجح ح عليه لوجوب مراعاة الوقت عليها مهما امكن والا اقتصرت على العدد كما عرف ولو تعارض اخذ تمام العدد وملاحظة الوقت بمعنى عدم امكان التلغيق كما لو تخلل بياض فالاقوى اختيار السابق منهما ولو كانت ذات عادة عددية خاصة تحيضت بالعدد المزبور في اول الشهر أو وسط اواخره فلو استمر بها الدم وضعته في الجامع للتميز مع موافقته لتمام العدد بل الاولى ذلك مع عدمها ايضا فتكمل من غيره مع النقصان وتنقص مع الزيادة فان لم يكن لها تميز فالاحوط ان لم يكن اقوى وضعها له في السابق ولو رأته زائدا على العدد ولكنه انقطع على العشر كان الكل حيضا ولو كانت وقتية خاصة فلا ريب ي تحيضها بادنى الحيض لو انقطع عليه بل وكذا لو انقطع على العشرة بل الظاهر تقديم العادة في الوقت على التميز مع المعاوضة اما إذا زاد ولم تكن لها عادة نساء فتحيضها بالعشرة ما لم تعلم انتفاء بعضها والا فبالممكن منها لا يخلو عن قوة والاحوط لها الجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع الحيض فقد بجميع عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية اغسال لكن ينبغي لها ح تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة الى الصلوة بعد غسل الاستحاضة الخامسة الاقوى عدم ثبوبت العادة الشرعية المركب وان تكرر فلو رات في اول الشهر واخرد ثم رأت كذلك في الشهر الثاني لم يحكم لها بعادة مركبة فتكون ح بحكم من لم تستقر لها عادة وكذا بالنسبة الى العدد فلو رأت قرة اربعة واخرى خمسة ثالثة