رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١

منعه لبرد ونحوه جاز وصلى به صلوة المختار وان كان هو الساتر لكن الاحوط له بل الاقوى مراعاة الترتيب بين ما تندفع به الضرورة من ذلك فيؤخرما حرم لبسه لنفسه وللصلوة كالمغضوب والحرير والذهب عما لم يكن كذلك كجلد غير المأكول بل يؤخر المغضوب عن الاخيرين وليس عدم الساتر المحلل من اسباب الضرورة المسوغة للصلوة في المحرم بل يصلى عاريا بل هو كذلك لو اشتبه الساتر القابل في غيره مما يحرم لبسه في الصلوة وغيرها كالحرير والذهب والمغضوب على وجه الانحصار فيجنب الجميع ح ويصلى عاريا مع فرض عدم غيره اما إذا كان الاشتباه بين المحلل والمحرم من حيث الصلوة كالمشتبه في غير المأكول كرر الصلوة زايدا على غير القابل بواحدة نحو ما سمعته في الثوب النجس المشتبه بالطاهر ولو ضاق الوقت صلى الممكن وعاريا على الاقوى ولو لم يتمكن الا من واحده اقتصر على الصلوة عاريا و لو لم يكن عنده الاثوب متحد مثلا وشك في انه من الحرير أو غيره جاذله لبسه في غيره الصلوة اما فيها فالاحوط له الصلوة به وعاريا مؤميا وان كان الاقوى الاجتزاء بالصلوة به بناء على ما ذكرناه في كيفية صلوة العارى اما إذا كان عنده غيره فالاقوى والاحوط تعين الصلوة عليه فيه دونه وكذا الكلام في الثوب المتحد المشكوك في انه من المأكول اللحم وعدمه الله العالم المبحث الرابع لا يجب التستر من جهة التحت للصلوة نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك مخرم على وجه ترى عورته لو نظر إليها فالاحوط والاقوى التستر وان لم يكن تحتها ناظر محترم كما انه لو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته عند الركوع لغيره وجب عليه التستر حاله ولو حصل الستر باللحية أو غيرها من الشعر على وجه يصدق عليه التستر بالثوب في تلك الحال صح في الاقوى وكذلك الكلام في الثوب المخرق مما يحاذي العورة فوضع يده مثلا على وجه حصل معه الصدق المزبور المبحث الخامس في مكروهات اللباس تركه الصلوة حتى للنساء على الاقوى في السود منه عد الخف والمامة و الكساء ومنه العبا والمصبوغ المشبع والمشبع بالعصفر والمزرج بالزعفران بل الاولى اجتناب مطلق المصبوغ وكذلك تكره في الساتر الواحد الرقيق بل تكره له الصلوة في السراويل الواحدة وان لم تكن رقيقا بل الاولى له الصلوة في الثياب المتعددة بل يكره للامام ترك الرداء كما انه