رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠

ما بين الاصابع من الظاهر إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التدقيق والتعميق فيه ولا يجزى الوضع من دون مسمى الضرب ولا الضرب باحدهما بل ولا بهما على التعاقب ولا بالضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ولا المسح باحدهما ولا بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق عليه المسح بتمامها نعم لا يجب المسح بكل منهما لتمام الممسوح فيجزى التوزيع عليهما ولو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل الى الظاهر وليس نجاسة الباطن مع تغذر الازالة وعدم التعدي من العذر وان استوعبت بل يضرب بها ويمسح وان كانت النجاسة حائلة مستوعبة إذا لم يتمكن من التطهير والازاله وكذا لو كانت على الاعضاء المسوحة اما مع العدى الى الصعيد مثلا ولم يمكن التجفيف فالانقتال الى الظاهر متجه ح المبحث الرابع فيما يعتبر فيه تلزم فيه النية على نحو ما سمعته الوضوء مقارنا بها الضرب الذى هو اول افعاله ولا تجب فيها مع اتحاد ما في الذمة منه نية البدلية عن الطهارة بالمآء بل ومع التعدد ايضا وان وجب التشخيص حينئذ بها أو بغريها سواء قلناب باختلاف الكيفية أو اتحادها عن الغسل والوضوء ولا نية الاستباحة اما الرفع فلا وجه لنيته فيه ضرورة كونه مبيحا غير رافع لكن لو نوى جهلا أو نسيانا لم يبعد الصحة وكذا تلزم فيه المباشرة والموالاة ولو كان عن غسل بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته وصورته والترتيب على حسب ما وصفناه والبئة بالاعلى وعدم النكس ورفع الحاجب علن الماسح والممسوح والطهارة فيهما اما مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور على حسبما عرفته وغيره في الوضوء بالنسبة للاقطع وذى الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة وحكم اللحم الزائد واليد الزائدة والاصلية وغير ذلك مما لا يخفى عليك جريانه في المقام بادنى التفات نعم لا يجب استبطان الشعر في التيمم ولو كان بدلا عن الغسل حتى في مثل الاغم على الاقوى ويكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين بخلفا الغسل فلا بدله من ضربتين واحدة للوه والاخرى لليدين والاحوط التعدد لهما واحوط منه تكرير التيمم وحكم النسيان ومخالفة الترتيب