رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤١

أو اكثره الامام بعد فرض عدم كون ذلك للحائل بل هو لاستطالة الصف ولا اطولية الصف الثاني مثلا من الاول ولو كان الامام في محراب داخل في جدار ونحوه لم يصح اقتداء من على اليمين أو الشمال لوجود الحائل بخلاف المصلى مقابلا للباب فانه يصح لعدم الحائل بالنسبة إليه وفى صحة اقتداء من كان على جانبيه ح اكتفاء بعدم الحيلولة بالنسبة إليه مع اتصال الغير به وجهان اقويهما الجواز واحوطهما العدم وكذا بين الاسطوانات على وجه تكون حائلا بينه وبين من تقدمه مع الاتصال بمن لم تحل الاسطوانة بينهم اما مع عدمه فلا ريب في البطلان ولو تجدد الحائل في الاثناء فالاقوى بطلان الجماعة بل هو كذلك لو دخل غير عالم به لعمى ونحوه ثم ارتفع في الاثناء نعم لا باس بغير المستقر من الحائل كالشخص المستطرق ونحوه وان حال اناما بين الامام ومامومه وكذا لا تصح مع علو موضع الامام على موضع المأموم علوا معتدا به دفعيا كالابنية ونحوها لا انحداريا على الاصح من غير فرق بين المأموم البصير والاعمى والرجل وغيره نعم لا باس بغير المتعد به مما هو دون الشبر ونحوه ولا بالعلو الانحدارى الذى يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافى انبساط الارض معه اما إذا كان انحداره مثل الجبل فالاحوط ان لم يكن اقوى ملاحظة قدر الشبر فيه ولا باس بعلو المأموم على الامام ولو بشئ كثير وكذا لا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة بالنسبة الى الصلوة جماعة الا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهى الى القريب أو ليس بينه وبين ما تقدمه التباعد المزبور وهكذا حتى ينتهى الى القريب لكن الافضل والاحوط تقدير البعد المذكور بالخطوة التى تملاء الفرج ملاحظا فيه موقف المصلى فيجوز فيه ما كان بقدرها من البعد لا ازيد بل احوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة وفواصل الصفوف اللاحقة لا تقدح إذا كان قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع أو متصلا بمن كان كذلك ممن هو على جانبه اما الصف الاول ففواصله مخلة بصلوة من بعد عن الامام البعد المانع والفعصل لعدم التكبير بعد التهيوء للصلوة جماعة غير مخل فللبعيد الاحرام قبل احرام القريب فضلا عن حال عدم العلم به وان كان الاحوط خلافه ولو تجدد البعد في الاثناء ولو لانتهاء صلوة