رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٢٣

وان لم يحصل منهما خوف والزلزلة وغير المعتاد من الرياح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدة والنار التى تظهر في السماء وغير ذلك من الايات المخوفة عند غالب الناس سماوية كانت أو ارضية كالخسف ونحوه على الاصح نعم لا عبرة بغير المخوف من الايات ولا بخوف النادر ولا بانكساف احد النيرين ببعض الكواكب الذى لا يظهر الا لاوحدي الناس وان اخاف كانكساف بعض الكواكب كذلك بخلاف ما إذا انكسفت على وجه من شانه ان يحصل لعامة الناس الخوف منه فانه يجب الصلوة ح ولو حصل مانع من غيم ونحوه فاخبر الرصدى بكسوف أو خسوف ووقته ومقدار مكثه فالاحوط الصلوة خصوصا مع التعدد والعدالة وان كان الاقوى عدم الوجوب الا مع الطمأنينة بالصدق ولو من استقراء ما وقع لهم من ذلك المبحث الثاني وقت اداء صلوة الكسوفين الى تمام الانجلاء على الاصح وكذا كل اية يسع وقتها الصلوة والاحوط نية الاداء في الاول قبل الاخذ في الانجلاء والقربة المطلقة في غيره ويدرك وقت الفرض بادراك ركعة كما في اليومية اما إذا لم يسع كالزلزلة غالبا والهدة والصيحة فتجب الصلوة حال الاية فان عصى ففى غيره طول العمر والكل اداء وبذلك كانت هذه ومشابهها من ذوات الاسباب لا الاوقات بخلاف الاولى نعم الاقوى بل الظاهر ذلك ايضا في الكسوفين إذا اتفق قصور وقتهما عن اداء الفعل بل عن الركعة وان كان خلاف المشهور فتجب الصلوة ح عند حصول السبب نحو غيرها من ذوات الاسباب فهى وقتية في حال وسببية في اخر وكذا غيرهما من الايات الذى يتمد وقته غالبا إذا اتفق قصوره أو لم يعلم به المكلف حتى قصر وقتها عن الركعة ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذى هو تمام الانجلاء عندنا ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء على الاقوى وكذا غيره من الايات ذوات الاوقات اما إذا علم واهمل ولو نسيانا على الاصح أو كان القرص محترقا وجب القضاء وكذا من انكشف له فساد صلوته بعد خروج الوقت بل وكذا تجب الصلوة لغير الموقت من الايات إذا اهمل صلوته بعد العلم ولو لنسيان اما إذا لم يعلم حتى مضى زمان الاتصال بالاية عرفا فالاقوى عدم الوجوب والاحوط الصلوة ويختص الوجوب بمن في