رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٣

لاداء كل فريضة أو نافلة بل كل فعل خير ولو الصلح بين اثنين مقتصرا على سجدة واحدة أو ثنين على معنى الفصل بينهما بتعفير الخدين كما هو الاولى والجبينين أو الجميع مقدما للايمن منهما قائلا ما ورد عند كل واحد منهما بل الظاهر استحباب التعفير في نفسه اضا ويستحب في هذا السجود افتراش الذراعين والصاق والجؤجؤ والصدر والبطن بالارض كما انه يستحب في هذا السجود ايضا بل وفى غيره مسح موضع سجوده بيده ثم امرارها على وجه وغيره من بدنه ويستحب فيه ايضا الطهارة من الحدث بل لا باس بالتكبير للاخذ فيه والرفع منه وغير ذلك مما تقدم في سجود التلاوة و ان كان لا يشترط فيه شئ زائد على حصول مسماه والله اعلم الفصل السابع في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة وهى بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة وفى الثلاثية والرباعية مرتين الاولى بعد رفع الرس من السجدة الاخير في الركعة الثانية والثانية بعد رفع الراس منها في الركعة الاخيرة والواجب فيه من القول على الاقوى الشهادتان ثم الصلوة على محمد واله فيجزى ح في الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وفى الصلوة على محمد واله ما يتحقق به ذلك من غير فرق بين المضمر والظاهر والفصل بلفظ على وعدمه الا ان الاحوط تعقيب وحده لا شريك له للاولى وعطف الثانية بالواو وضاما الى الرسالة العبودية ومبدلا للظاهر بالمضمر فيقول واشهد ان محمد عبده ورسوله كما ان الاحوط في كيفية الصلوة قول اللهم صلى على محمد وآل محمد نعم لا يجزى تبديل اشهد باعلم ونحوه بل لابد من ذكر الشهادتين بلفظهما المتعارف فيهما بل لابد من الكيفية المتعارفة في شهادة التوحيد والشهادة بالرسالة فلا يجزى غيرها وان افاد معناها وكذا لابد من الترتيب فيقدم التوحيد ثم الرسالة ثم الصلوة ومن اللفظ الصحيح الموافق للعربية كما في غير من الاذكار الواجبة في ركوع أو سجود ويجب الجلوس مطمئنا حال التشهد باى كيفية كان ولو اقعا على الاصح ومن لا يستطيع اللغة العربية تعلم فان عجز ولو بالاتباع لغيره ونحو أو كان الوقت ضيغا اجزئته الترجمة وان علم البعض ترجم للباقى وان عجز عن الترجمة فالاولى الذكر قدره والاولى التحميد منه ان كان يحسنه والا