رسائل فقهية- مخطوط
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص

رسائل فقهية- مخطوط - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٦

له القرائة في احديهما والذكر في الاخرى وليزم الاخفات فيهما حتى البسملة في القرائة على الاحوط وان كان الاقوى استحباب الجهر بها وحكما الجهل والنسيان هنا ما سمعته سابقا والله اعلم البحث الثاني يستحب الاستعاذة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سرا قبل الشروع في القرائة في الركعة الاولى والجهرة بالبسملة فيما يخفت فيه ولو الاخيرتين والترتيل وتحسين الصلوة به بلا غناء وافصاح الحروف والوقف على فواصل الايات مراعيا لمعانيها متعظا بها سائلا عند اية النعمة والنقمة ما يناسب كلا منها والسكتة بين السورة والحمد بمقدار نفسه وكذا بين السورة والتكبيرة للركوع أو القنوت إذا لم يات بما يستحب له ايضا من الحمد بعد الفراغ من ام الكتاب ونحو قول كذلك الله ربى بعد التوحيد وقرائة السور القصار من المفصل الذى هو من سورة محمد (ص) الى اخر القران كسورة إذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر في العصر والمغرب والوسط منه في العشاء والظهر كسورة الاعلى والشمس وطواله في الصبح كسورة هل اتى ولا اقسم والاولى اختيار القدر من السور القصار للاولى والتوحيد للثانية لما فيهما من الفضيلة التامة بل لا يبعد استحبابهما في جميع الفرائض إذا قرئهما من حيث الفضل المزبور بل لو عدل من غيرهما اليهما لذلك اعطى الجر السورة التى عدل عنها مضافا الى اجرها بل ورد انه لا تزكو صلوة الا بهما بل نهى مؤكدا عن ترك التوحيد في الخمس نعم يستحب قرائة صورة الجمعة في الاولى من صلوة الجمعة وظهري يومها والمنافقين في الثانية بل الاحوط المحافظة عليهما وفى الاولى من صبح يومها والتوحيد في الثانية وفى الاولى من المغرب والعشاء والاعلى في الثانية وفى غداة الخميس والاثنين سورة هل اتى في الاولى والغاشية في الثانية الفصل الخامس في الركوع وفيه ايضا بحثان البحث الاول يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد وهو ركن في الصلوة تبطل به زيادة ونقصانا عمدا وسهوا في غير الجماعة ولا بد فيه من الانحناء المتعارف وبحيث تصل اليد والاحوط الراحة الى الركبة لو كان مستوى الخلقة وصولا لو اراد وضع شئ منها عليهما لوضعها ولو مجموع اطراف الاصابع التى منها الابهام