الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨ - باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال و إن بلغ النصاب
و هما صفتان إحداهما الأيتام و الآخر من سقط عنه التكليف بفساد عقله من النساء و الرجال
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة و إن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه
و هي سبعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم.
و الزكاة في هذه الأنواع واجبة إذا بلغت من النصاب ما وصفناه و إن كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب و الفضة من الأموال لأن هذه الأنواع لا يخل بارتفاعها يتم صاحبها و لا فساد عقله كما يخل ذلك بصامت الأموال
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
و عددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن قال الله عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ