الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام
(١)
المقدمة
١٣ ص
(٢)
أبواب الطهارة
١٥ ص
(٣)
الوضوء
١٥ ص
(٤)
باب فرض الوضوء
١٥ ص
(٥)
باب ما ينقض الوضوء
١٦ ص
(٦)
باب ما يوجب إعادة الوضوء
١٦ ص
(٧)
الغسل
١٦ ص
(٨)
باب ما يوجب الغسل
١٦ ص
(٩)
باب فرض الغسل
١٧ ص
(١٠)
التيمم
١٨ ص
(١١)
باب ما يوجب التيمم
١٨ ص
(١٢)
باب ما ينقض التيمم
١٨ ص
(١٣)
أبواب الصلاة
١٨ ص
(١٤)
باب ما يوجب الصلاة
١٨ ص
(١٥)
باب فرض الصلاة
١٩ ص
(١٦)
باب تمييز فرض الحضر و السفر
١٩ ص
(١٧)
باب عدد التكبير في الفرض
١٩ ص
(١٨)
باب عدد تسبيح الركوع و السجود
١٩ ص
(١٩)
باب عدد سجدات فرض الصلاة في الحضر
٢٠ ص
(٢٠)
باب عدد مواضع التوجه
٢٠ ص
(٢١)
باب مواضع القنوت
٢٠ ص
(٢٢)
باب السلام في الصلاة
٢١ ص
(٢٣)
باب عدد السلام في الفرائض
٢١ ص
(٢٤)
باب نوافل فرض الصلاة
٢١ ص
(٢٥)
باب عددها
٢١ ص
(٢٦)
باب تمييزها في الحضر
٢١ ص
(٢٧)
باب حدود الصلاة
٢٢ ص
(٢٨)
باب الصلاة
٢٢ ص
(٢٩)
باب أثلاث الصلاة
٢٢ ص
(٣٠)
باب عدد الكبار من حدود الصلاة
٢٣ ص
(٣١)
باب عدد الصغار من حدودها
٢٣ ص
(٣٢)
باب عدد فصول الأذان و الإقامة
٢٤ ص
(٣٣)
باب عدد مواقيت الصلوات
٢٤ ص
(٣٤)
باب عدد علامات المواقيت
٢٤ ص
(٣٥)
باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة
٢٤ ص
(٣٦)
باب عدد من يجتمع في الجمعة
٢٥ ص
(٣٧)
باب أقل ما يكون بين الجماعتين في الجمعة من المسافة
٢٥ ص
(٣٨)
باب عدد من يسقط عنهم الجمعة عند وجوبها على الناس
٢٦ ص
(٣٩)
باب عدد من يجتمع في العيدين
٢٦ ص
(٤٠)
باب عدد تكبير صلاة العيدين
٢٦ ص
(٤١)
باب القراءة في صلاة العيدين
٢٦ ص
(٤٢)
باب عدد النوافل من شهر رمضان
٢٧ ص
(٤٣)
باب صلاة يوم الغدير
٢٨ ص
(٤٤)
باب صلاة الكسوف
٢٨ ص
(٤٥)
باب القراءة فيها
٢٩ ص
(٤٦)
باب صلاة الاستسقاء
٢٩ ص
(٤٧)
باب صلاة الاستخارة
٢٩ ص
(٤٨)
باب صلاة الحاجة
٢٩ ص
(٤٩)
باب صلاة الشكر
٢٩ ص
(٥٠)
باب صلاة يوم عرفة
٣٠ ص
(٥١)
باب صلاة يوم عاشوراء
٣٠ ص
(٥٢)
باب صلاة الزيارة
٣٠ ص
(٥٣)
باب صلاة الحبوة
٣٠ ص
(٥٤)
باب صلاة أمير المؤمنين (ع)
٣١ ص
(٥٥)
باب صلاة فاطمة (ع)
٣٢ ص
(٥٦)
باب صلاة المبعث
٣٢ ص
(٥٧)
باب صلاة ليلة النصف من شعبان
٣٢ ص
(٥٨)
باب الصلاة على الموتى
٣٢ ص
(٥٩)
باب ما يجب إعادة الصلاة منه
٣٣ ص
(٦٠)
أبواب الزكاة
٣٤ ص
(٦١)
باب ما يجب فيه الزكاة من الأجناس
٣٤ ص
(٦٢)
باب صفات ما يجب فيه الزكاة
٣٤ ص
(٦٣)
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء
٣٥ ص
(٦٤)
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
٣٥ ص
(٦٥)
باب تفسير هذه الجملة
٣٦ ص
(٦٦)
باب عدد من يسقط عنه زكاة المال و إن بلغ النصاب
٣٨ ص
(٦٧)
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة و إن ملكها من يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه
٣٨ ص
(٦٨)
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
٣٨ ص
(٦٩)
باب شرح الجمل من صفات مستحقي الزكاة
٣٩ ص
(٧٠)
باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف
٤٠ ص
(٧١)
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام
٤٠ ص
(٧٢)
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه
٤٠ ص
(٧٣)
باب مقدار الفطرة و الوزن المخصوص في الأوزان
٤١ ص
(٧٤)
باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام و إن كانوا مساكين فقراء
٤١ ص
(٧٥)
أبواب الصيام
٤١ ص
(٧٦)
باب ماهية الصوم و حقيقته في شريعة الإسلام
٤١ ص
(٧٧)
باب عدد أنواع المحظور على العبد من الأفعال المختصة بإفساد الصيام
٤٢ ص
(٧٨)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٤٢ ص
(٧٩)
أبواب الحج و حقيقته في شريعة الإسلام
٤٣ ص
(٨٠)
باب فرائض الحج
٤٣ ص
(٨١)
باب ماهية العمرة في الإسلام
٤٣ ص
(٨٢)
باب فرائض العمرة المفردة
٤٣ ص
(٨٣)
باب مواقيت الحج و العمرة
٤٤ ص
(٨٤)
باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت
٤٤ ص
(٨٥)
باب المحظور في الحج و العمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال
٤٥ ص

الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٧ - باب تفسير هذه الجملة

الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه.

و ليس فيما دون خمسة أوسق شيء و لا فيما يزكى من ذلك زكاة و لو حال عليه حول و أحوال.

و ليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة و أربعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة و أخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة و ليس فيما بين النصابين مما سميناه شيء بعد الذي ذكرناه.

و ليس في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت ذلك و زادت عليه سقطت هذه العبرة و أخرج من كل مائة شاة