الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٧ - باب تفسير هذه الجملة
الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه.
و ليس فيما دون خمسة أوسق شيء و لا فيما يزكى من ذلك زكاة و لو حال عليه حول و أحوال.
و ليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين أربع شياه و في خمس و عشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة و أربعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة و أخرج حينئذ من كل أربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة و ليس فيما بين النصابين مما سميناه شيء بعد الذي ذكرناه.
و ليس في البقر شيء حتى يبلغ ثلاثين فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع حولي إلى أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثم على هذا الحساب يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك و ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا بلغت ذلك و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت ذلك و زادت عليه سقطت هذه العبرة و أخرج من كل مائة شاة