الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٥ - باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن أو صيغ حليا و سبائك من هذين النوعين و ما استغله المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات و السائمة من الإبل و البقر و الغنم دون ما عداها
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء
و أوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير الورق مائتا درهم و عشرون دينارا في العين و خمسة أوسق من الأربع ثمار و خمسة في الإبل و ثلاثون في البقر و أربعون في الغنم
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
و التفرع من ذلك في المقدار أحد و عشرون حدا في العدد أربعين درهما بعد المائتين في الورق و أربعة مثاقيل بعد العشرين في العين.
و عشرة من الإبل بعد الخمس و خمسة عشر بعد العشرة و عشرون بعد ذلك و سبعة و ثلاثون بعده و ستة و أربعون بعد ذلك و ستون بعده و ستة و سبعون من بعده و واحد و تسعون بعد ذلك إلى عشرين و مائة فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض و في كل خمسين فرض