الإشراف في عامّة فرائض أهل الإسلام - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٦ - باب تفسير هذه الجملة
خلافه.
و أربعون بعد الثلاثين من البقر ثم على حساب الماضي في كل ثلاثين فريضة و في كل أربعين أخرى.
و مائة و إحدى و عشرون بعد الأربعين في الغنم ثم في مائتين و واحدة منها فرض ثم في ثلاثمائة فرض ثم في كل مائة بعد ذلك بسوى الفرض
باب تفسير هذه الجملة
و تفسير هذه الجملة ليس في الورق شيء حتى يبلغ مائتي درهم وزنا على ما ذكرناه و إذا بلغ ذلك و حال عليه الحول ففيه خمسة دراهم ثم ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهما و يحول عليه الحول ففيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
و ليس في العين شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا وزنا فإذا بلغ ذلك و حال عليه الحول ففيه نصف مثقال ثم ليس فيما زاد على ذلك زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فإذا بلغ هذا القدر من الزيادة و حال عليها الحول ففيه عشر مثقال ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ.
و ليس فيما غلته الأرض من حنطة و شعير و تمر و زبيب شيء حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج البذر و المئونة فإذا بلغ ذلك بعد الذي ذكرناه ففيه العشر إن كان مما سقي سيحا أو نصف العشر إن كان سقي بالقرب و الدوالي و النواضح و أمثال ذلك مما يلزم منه المئونة و على هذا