عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس ذكى) (١) (٢).
(١٧٠) وفي الحديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد البراز يجتهد أن لا يراه أحد (٣) (٤).
(١٧١) وروي الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ولوغ الكلب في الاناء؟
قال: (أغسله بالتراب مرة ثم بالماء مرتين) (٥).
(١٧٢) وروي عمار الساباطي عنه (عليه السلام). (اغسله سبعا بالماء) (٦).
عوالي اللئالي
(١)
ما أنصفناهم ان وأخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم، بل نبيح...
٥ ص
(٢)
لا يسعني ارضى ولا سمائي، بل يسعني قلب عبدي المؤمن
٧ ص
(٣)
ان الناصبي شر من اليهودي
١١ ص
(٤)
من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلو من الا نفسه
٣٧ ص
(٥)
كل شئ يابس ذكي
٤٨ ص
(٦)
لا يترك الميسور بالمعسور
٥٨ ص
(٧)
ما لا يدرك كله لا يترك كله
٥٨ ص
(٨)
تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس...
٦٤ ص
(٩)
اطلبوا العلم ولو بالصين
٧٠ ص
(١٠)
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
٧٢ ص
(١١)
مطل الغني ظلم
٧٢ ص
(١٢)
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
٧٣ ص
(١٣)
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل
٧٧ ص
(١٤)
خذوا العلم من أفواه الرجال
٧٨ ص
(١٥)
حديث فضل زيارة الرضا عليه السلام نقلا عن عايشه
٨٢ ص
(١٦)
من نازع عليا الخلافة بعدي فهو كافر
٨٥ ص
(١٧)
في ان الرضا عليه السلام قدم خراسان أكثر من مرة
٩٤ ص
(١٨)
خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا
٩٨ ص
(١٩)
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن
٩٩ ص
(٢٠)
من عرف نفسه فقد عرف ربه
١٠٢ ص
(٢١)
بالعدل قامت السماوات والأرض
١٠٣ ص
(٢٢)
لا أحصى ثناء عليك
١١٤ ص
(٢٣)
اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
١١٨ ص
(٢٤)
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين
١٢١ ص
(٢٥)
العلم نقطة كثرها الجاهلون
١٢٩ ص
(٢٦)
اللهم أرنا الحقايق كما هي
١٣١ ص
(٢٧)
حديث مرفوعة زرارة المشهورة
١٣٢ ص
(٢٨)
معرفة الجمع بين الأحاديث
١٣٥ ص
(٢٩)
في أقسام الحديث وسبب تكرار بعض الأحاديث في الكتاب
١٣٧ ص
(٣٠)
في نقل حديثين في فضل الذرية العلوية الحديث الأول
١٣٩ ص
(٣١)
الحديث الثاني
١٤١ ص
(٣٢)
مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب
١٤٧ ص
(٣٣)
في نقل المدارك
١٤٩ ص
(٣٤)
نظم اللئالي في ترتيب أحاديث العوالي
١٤٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٤ - الصفحة ٤٨ - كل شئ يابس ذكي
(١) التهذيب، ج ١، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: ٨٠.
(٢) هذا الحديث دال على أن المقصود مع عدم التمكن من الماء، إنما هو التيبس وتنشيف الرطوبة، فبأي شئ حصل ذلك، حصل المقصود. وقوله: (ذكى) أي مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر، فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه).
(٣) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة. لاحظ سنن الدارمي، ج ١، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. وسنن الترمذي، ج ١ / ١٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: ٢٠. وسنن ابن ماجة، ج ١ / ٢٢، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: ٣٣١ - ٣٣٦. وسنن أبي داود، ج ١، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، حديث: ١ و ٢. ولفظ الأخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
(٤) وهذا من باب مكارم الأخلاق، فيكون على الندب، وإنما الواجب المحافظة على ستر العورة خاصة (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ٩، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، قطعة من حديث: ٢ وليس فيه كلمة (مرتين) ورواه في المعتبر ص ٢٧ في احكام الأواني كما في المنتن.
(٦) صحيح مسلم، ج ١ / ٢٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث:
٨٩ - ٩٣. ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب، ج ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ذيل حديث: ٤٧. وفيه: (وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات). ويمكن أن يكون المراد من الخنزير في الحديث، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص ٦٤ من قوله: احتج الشيخ بوجهين، الأول ان الخنزير يسمى كلبا لغة الخ. نعم وجوب غسل الإناء سعا في ولوغ الكلب، هو فتوى ابن الجنيد، كما حكاه في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص ٦٣ فلاحظ
(٢) هذا الحديث دال على أن المقصود مع عدم التمكن من الماء، إنما هو التيبس وتنشيف الرطوبة، فبأي شئ حصل ذلك، حصل المقصود. وقوله: (ذكى) أي مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر، فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه).
(٣) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة. لاحظ سنن الدارمي، ج ١، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. وسنن الترمذي، ج ١ / ١٦، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: ٢٠. وسنن ابن ماجة، ج ١ / ٢٢، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: ٣٣١ - ٣٣٦. وسنن أبي داود، ج ١، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، حديث: ١ و ٢. ولفظ الأخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
(٤) وهذا من باب مكارم الأخلاق، فيكون على الندب، وإنما الواجب المحافظة على ستر العورة خاصة (معه).
(٥) الاستبصار، ج ١ / ٩، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، قطعة من حديث: ٢ وليس فيه كلمة (مرتين) ورواه في المعتبر ص ٢٧ في احكام الأواني كما في المنتن.
(٦) صحيح مسلم، ج ١ / ٢٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث:
٨٩ - ٩٣. ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب، ج ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ذيل حديث: ٤٧. وفيه: (وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات). ويمكن أن يكون المراد من الخنزير في الحديث، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص ٦٤ من قوله: احتج الشيخ بوجهين، الأول ان الخنزير يسمى كلبا لغة الخ. نعم وجوب غسل الإناء سعا في ولوغ الكلب، هو فتوى ابن الجنيد، كما حكاه في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات، ص ٦٣ فلاحظ
(٤٨)