الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
وجوب الحج
٩ ص
(٣)
هل منكر وجوب الحج من الكافرين
١٠ ص
(٤)
ترك الحج مستخفاً به أو غير مستخف به
١٥ ص
(٥)
وجوب الحج مرة واحدة في العمر
١٧ ص
(٦)
وحدة الأفق وتعدده
٢٥ ص
(٧)
فورية وجوب الحج
٤٥ ص
(٨)
وجوب مقدمات الحج بعد الاستطاعة
٤٧ ص
(٩)
التخيير في اختيار الرفقة
٤٧ ص
(١٠)
شرائط وجوب الحج
٥٣ ص
(١١)
الشرط الأوّل البلوغ والعقل
٥٣ ص
(١٢)
حج الصبي
٥٤ ص
(١٣)
شرعية عبادة الصبي
٥٧ ص
(١٤)
استحباب الحج للصبي المميز
٦١ ص
(١٥)
حكم اعتبار اذن الأبوين في حج البالغ الواجب أو المستحب
٦٣ ص
(١٦)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والصبية
٦٦ ص
(١٧)
المراد باحرام الولي بالصبي
٦٧ ص
(١٨)
جواز إحرام الولي بالصبي وإن كان الولي محلاً
٦٩ ص
(١٩)
ما المراد من الولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي
٦٩ ص
(٢٠)
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٧١ ص
(٢١)
الهدي على الولي
٧١ ص
(٢٢)
كفارة صيد الصبي على الولي
٧٢ ص
(٢٣)
هل بقية كفارات الإحرام على الولي أو في مال الصبي أو لا كفارة على الصبي غير الصيد
٧٢ ص
(٢٤)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
٧٤ ص
(٢٥)
حج الصبي إذا بلغ قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
٧٤ ص
(٢٦)
حج المجنون إذا عقل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
٧٤ ص
(٢٧)
بلوغ الصبي قبل الميقات
٨٣ ص
(٢٨)
لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
٨٤ ص
(٢٩)
لو استطاع المتسكع بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
٨٤ ص
(٣٠)
لو حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبان بالغاً
٨٥ ص
(٣١)
إذا حج ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة فبان أنه مستطيع
٨٥ ص
(٣٢)
الثاني الحرية فلا يجب الحج على العبد
٩١ ص
(٣٣)
لو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام
٩٣ ص
(٣٤)
هل يشترط على القول بالاجزاء كونه مستطيعاً
٩٤ ص
(٣٥)
هل المعتبر في الاجزاء كون الانعتاق قبل المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا
٩٤ ص
(٣٦)
هل الحكم بالاجزاء مختص بحج الإفراد أو القران أو يجري في التمتع أيضاً
٩٥ ص
(٣٧)
هل للمولى الآذن لعبده في الحج أن يرجع بعد إحرام العبد
٩٦ ص
(٣٨)
إذا أذن المولى لعبده بالحج ورجع قبل إحرام العبد
٩٨ ص
(٣٩)
هل للمولى الآخر الرجوع عن الأذن بعد إحرام العبد بأذن المالك الأول
٩٩ ص
(٤٠)
هدي العبد إذا اعتق قبل المشعر عليه
٩٩ ص
(٤١)
إذا أتى المملوك المأذون في الحج بما يوجب الكفارة فهل هي عليه أو على مولاه
١٠١ ص
(٤٢)
إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع فهو كالحر
١٠٥ ص
(٤٣)
لا فرق في الاحكام المتقدمة في حج المملوك بين القن وغيره
١٠٧ ص
(٤٤)
إذا آجر المولى عبده للنيابة وجب عليه الطاعة
١٠٨ ص
(٤٥)
الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب
١٠٨ ص
(٤٦)
لا تعتبر القدرة العقلية في الوجوب
١٠٩ ص
(٤٧)
لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد
١١٦ ص
(٤٨)
يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما
١١٧ ص
(٤٩)
ما المراد من الزاد والراحلة
١١٨ ص
(٥٠)
هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده
١٢٠ ص
(٥١)
إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد
١٢١ ص
(٥٢)
غلاء الأسعار هل يوجب السقوط
١٢٢ ص
(٥٣)
هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود
١٢٣ ص
(٥٤)
هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا
١٢٤ ص
(٥٥)
لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج
١٢٥ ص
(٥٦)
لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب
١٢٥ ص
(٥٧)
إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات
١٢٧ ص
(٥٨)
لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج
١٢٨ ص
(٥٩)
إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج
١٢٨ ص
(٦٠)
لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة
١٣٠ ص
(٦١)
هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا
١٣١ ص
(٦٢)
لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً
١٣٦ ص
(٦٣)
حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة
١٣٦ ص
(٦٤)
إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة
١٣٨ ص
(٦٥)
إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص
١٣٨ ص
(٦٦)
حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه
١٤١ ص
(٦٧)
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج
١٤٤ ص
(٦٨)
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه
١٤٦ ص
(٦٩)
لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية
١٤٨ ص
(٧٠)
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
١٥٠ ص
(٧١)
إذا تلف بعد الأعمال مؤونة عوده أو ما به الكفاية
١٥١ ص
(٧٢)
هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال
١٥١ ص
(٧٣)
هل يعتبر في الاستطاعة الملكية
١٥٣ ص
(٧٤)
لو اُوصي إليه بما يكفيه للحج فهل يجب عليه
١٥٥ ص
(٧٥)
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين
١٥٨ ص
(٧٦)
لو حصلت الاستطاعة ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما
١٦١ ص
(٧٧)
النذر المعلق ووجوب الحج
١٦١ ص
(٧٨)
الحج البذلي
١٦٢ ص
(٧٩)
لا فرق في الحج البذلي بين الإباحة والتمليك
١٦٦ ص
(٨٠)
هل يعتبر في الحج البذلي بذل نفقة العيال
١٦٨ ص
(٨١)
هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل
١٦٩ ص
(٨٢)
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
١٦٩ ص
(٨٣)
إذا وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب القبول
١٧٠ ص
(٨٤)
لو وهبه وخيّره بين الحج وغيره
١٧٠ ص
(٨٥)
لا فرق في الحج البذلي بين أن يكون الباذل شخصاً أو من مال موقوف أو موصى به
١٧١ ص
(٨٦)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً وشرط عليه الحج
١٧١ ص
(٨٧)
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
١٧٤ ص
(٨٨)
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل احرام المبذول له
١٧٥ ص
(٨٩)
هل له الرجوع بعد احرام المبذول له
١٧٥ ص
(٩٠)
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فهل يجب عليهم كفاية
١٧٧ ص
(٩١)
هل ثمن الهدي على الباذل
١٧٨ ص
(٩٢)
الكفارات في الحج البذلي على المبذول له
١٨٠ ص
(٩٣)
الحج البذلي لابدّ وأن يكون على وظيفة المبذول له
١٨٠ ص
(٩٤)
لو بذل له مالاً مخيراً بين الحج وزيارة الإمام الحسين
١٨١ ص
(٩٥)
لو رجع الباذل في الأثناء وكان المكلف متمكناً من الاكمال
١٨١ ص
(٩٦)
لو عين له مالاً ليحج به واعتقد كفايته ثمّ بان عدمها فهل يجب عليه الإكمال
١٨٢ ص
(٩٧)
إذا قال اقترض وحج عليّ دينك فهل يجب عليه الحج
١٨٣ ص
(٩٨)
لو بذل له مالاً ليحج به ثمّ تبين بعد الحج أن المال مغصوب
١٨٤ ص
(٩٩)
لو آجر نفسه للخدمة في الطريق بأجرة يكون بها مستطيعاً فهل يجب عليه الحج
١٨٥ ص
(١٠٠)
إذا استؤجر من يكون مستطيعاً بالإجارة فهل يجب عليه القبول
١٨٧ ص
(١٠١)
غير المستطيع إذا استؤجر للنيابة عن الغير فاستطاع قدم الحج النيابي
١٨٨ ص
(١٠٢)
إذا حج لنفسه أو عن الغير تبرعاً أو بإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام
١٨٨ ص
(١٠٣)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
١٩٠ ص
(١٠٤)
الرابع الرجوع إلى كفاية
١٩١ ص
(١٠٥)
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به
١٩٢ ص
(١٠٦)
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ويحج به
١٩٣ ص
(١٠٧)
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١٩٦ ص
(١٠٨)
إذا حج من مال الغير غصباً
١٩٦ ص
(١٠٩)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١٩٩ ص
(١١٠)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة الزمانية
٢٠٠ ص
(١١١)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية
٢٠٠ ص
(١١٢)
لو حج مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٢٠١ ص
(١١٣)
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده لم يجب
٢٠٢ ص
(١١٤)
صور اعتقاد تحقق جميع الشرائط مع فقد بعضها أو العكس
٢٠٤ ص
(١١٥)
الصورة الاُولى إذا اعتقد أنه بالغ أو حرّ فحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
٢٠٤ ص
(١١٦)
الصورة الثانية إذا اعتقد كونه مستطيعاً فحج ثمّ بان الخلاف وعكسها
٢٠٦ ص
(١١٧)
الصورة الثالثة إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فيحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
٢٠٧ ص
(١١٨)
الصورة الرابعة إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فيحج ثمّ تبين الخلاف وعسكها
٢٠٨ ص
(١١٩)
متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي
٢٠٩ ص
(١٢٠)
صور تعمد ترك الحج مع تحقق الشرائط أو الحج مع فقد بعضها
٢٠٩ ص
(١٢١)
الثانية إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام
٢١٠ ص
(١٢٢)
الثالثة إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزيأو لا
٢١١ ص
(١٢٣)
إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام
٢١٣ ص
(١٢٤)
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا
٢١٥ ص
(١٢٥)
إذا توقف الحج على قتال العدو
٢١٦ ص
(١٢٦)
إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا
٢١٦ ص
(١٢٧)
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل أدائها
٢١٧ ص
(١٢٨)
يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه
٢١٨ ص
(١٢٩)
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة
٢١٨ ص
(١٣٠)
إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة
٢٢٠ ص
(١٣١)
على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة
٢٢٣ ص
(١٣٢)
لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة
٢٢٥ ص
(١٣٣)
إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه
٢٢٧ ص
(١٣٤)
لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام
٢٢٨ ص
(١٣٥)
هل تكفي الاستنابة من الميقات
٢٢٩ ص
(١٣٦)
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام
٢٣٠ ص
(١٣٧)
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا
٢٣٥ ص
(١٣٨)
لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا
٢٣٨ ص
(١٣٩)
هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات
٢٣٨ ص
(١٤٠)
لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه
٢٣٩ ص
(١٤١)
المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده
٢٤٠ ص
(١٤٢)
لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه
٢٤٤ ص
(١٤٣)
لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل
٢٤٤ ص
(١٤٤)
إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الإعادة
٢٤٥ ص
(١٤٥)
هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب
٢٤٧ ص
(١٤٦)
المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن
٢٥٠ ص
(١٤٧)
المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج
٢٥١ ص
(١٤٨)
في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة
٢٥٢ ص
(١٤٩)
لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها
٢٥٤ ص
(١٥٠)
إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به
٢٥٥ ص
(١٥١)
وإذا مات يجب القضاء عنه
٢٥٦ ص
(١٥٢)
الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار
٢٥٦ ص
(١٥٣)
إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه
٢٦٢ ص
(١٥٤)
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
٢٦٢ ص
(١٥٥)
إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا
٢٦٦ ص
(١٥٦)
من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فأيها يقدم
٢٦٩ ص
(١٥٧)
لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
٢٧٣ ص
(١٥٨)
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون
٢٧٦ ص
(١٥٩)
إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً
٢٨١ ص
(١٦٠)
إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة
٢٨٣ ص
(١٦١)
هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات
٢٨٣ ص
(١٦٢)
لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل
٢٨٧ ص
(١٦٣)
إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد
٢٨٧ ص
(١٦٤)
ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان
٢٨٨ ص
(١٦٥)
لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت
٢٨٩ ص
(١٦٦)
على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت
٢٨٩ ص
(١٦٧)
إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة
٢٩٠ ص
(١٦٨)
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
٢٩١ ص
(١٦٩)
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٢٩٢ ص
(١٧٠)
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل
٢٩٣ ص
(١٧١)
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه
٢٩٨ ص
(١٧٢)
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار
٢٩٩ ص
(١٧٣)
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد
٣٠٠ ص
(١٧٤)
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة
٣٠٤ ص
(١٧٦)
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده
٣٠٥ ص
(١٧٧)
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز
٣٠٥ ص
(١٧٨)
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه
٣٠٦ ص
(١٧٩)
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه
٣٠٦ ص
(١٨٠)
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء
٣١١ ص
(١٨١)
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
٣١٢ ص
(١٨٢)
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء
٣١٢ ص
(١٨٣)
إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا
٣١٣ ص
(١٨٤)
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه
٣٢٠ ص
(١٨٥)
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً
٣٢١ ص
(١٨٦)
وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور
٣٢١ ص
(١٨٧)
لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه
٣٢٥ ص
(١٨٨)
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
(١٨٩)
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة
٣٢٩ ص
(١٩٠)
هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر
٣٢٩ ص
(١٩١)
هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها
٣٣١ ص
(١٩٢)
بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الإجازة اللاحقة أو لا
٣٣٤ ص
(١٩٣)
هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك
٣٣٦ ص
(١٩٤)
في المراد من الزوجة والولد
٣٤٠ ص
(١٩٥)
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن
٣٤٢ ص
(١٩٦)
في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان
٣٤٣ ص
(١٩٧)
هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا
٣٤٤ ص
(١٩٨)
لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك ، وهل تحلق الاُم بالأب
٣٤٥ ص
(١٩٩)
إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت
٣٤٧ ص
(٢٠١)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
٣٤٨ ص
(٢٠٢)
إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان
٣٥١ ص
(٢٠٣)
إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٥)
إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه
٣٦١ ص
(٢٠٦)
إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه
٣٦٨ ص
(٢٠٩)
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٣٦٩ ص
(٢١٠)
إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد
٣٦٩ ص
(٢١١)
إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت
٣٧٠ ص
(٢١٢)
إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع
٣٧٢ ص
(٢١٣)
إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان
٣٧٥ ص
(٢١٤)
إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
٣٧٧ ص
(٢١٥)
إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ بأحدهما فأيهما يقدم
٣٧٩ ص
(٢١٦)
إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما
٣٨١ ص
(٢١٧)
إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين
٣٨٥ ص
(٢١٨)
إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد
٣٨٧ ص
(٢١٩)
إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل
٣٨٩ ص
(٢٢٠)
يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه
٣٩٣ ص
(٢٢١)
ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً
٣٩٤ ص
(٢٢٢)
ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً
٣٩٥ ص
(٢٢٣)
فهرست الموضوعات
٣٩٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج
الدّين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه ، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذ ( [١] ) بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلُ منع ، وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدِّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب ، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة .