الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
وجوب الحج
٩ ص
(٣)
هل منكر وجوب الحج من الكافرين
١٠ ص
(٤)
ترك الحج مستخفاً به أو غير مستخف به
١٥ ص
(٥)
وجوب الحج مرة واحدة في العمر
١٧ ص
(٦)
وحدة الأفق وتعدده
٢٥ ص
(٧)
فورية وجوب الحج
٤٥ ص
(٨)
وجوب مقدمات الحج بعد الاستطاعة
٤٧ ص
(٩)
التخيير في اختيار الرفقة
٤٧ ص
(١٠)
شرائط وجوب الحج
٥٣ ص
(١١)
الشرط الأوّل البلوغ والعقل
٥٣ ص
(١٢)
حج الصبي
٥٤ ص
(١٣)
شرعية عبادة الصبي
٥٧ ص
(١٤)
استحباب الحج للصبي المميز
٦١ ص
(١٥)
حكم اعتبار اذن الأبوين في حج البالغ الواجب أو المستحب
٦٣ ص
(١٦)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والصبية
٦٦ ص
(١٧)
المراد باحرام الولي بالصبي
٦٧ ص
(١٨)
جواز إحرام الولي بالصبي وإن كان الولي محلاً
٦٩ ص
(١٩)
ما المراد من الولي الذي يستحب له الإحرام بالصبي
٦٩ ص
(٢٠)
النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي
٧١ ص
(٢١)
الهدي على الولي
٧١ ص
(٢٢)
كفارة صيد الصبي على الولي
٧٢ ص
(٢٣)
هل بقية كفارات الإحرام على الولي أو في مال الصبي أو لا كفارة على الصبي غير الصيد
٧٢ ص
(٢٤)
حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام
٧٤ ص
(٢٥)
حج الصبي إذا بلغ قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
٧٤ ص
(٢٦)
حج المجنون إذا عقل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام أو لا
٧٤ ص
(٢٧)
بلوغ الصبي قبل الميقات
٨٣ ص
(٢٨)
لو بلغ الصبي بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
٨٤ ص
(٢٩)
لو استطاع المتسكع بعد الإحرام أو في أعمال العمرة والوقت باق
٨٤ ص
(٣٠)
لو حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ فبان بالغاً
٨٥ ص
(٣١)
إذا حج ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة فبان أنه مستطيع
٨٥ ص
(٣٢)
الثاني الحرية فلا يجب الحج على العبد
٩١ ص
(٣٣)
لو اعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر كان حجه مجزياً عن حجة الإسلام
٩٣ ص
(٣٤)
هل يشترط على القول بالاجزاء كونه مستطيعاً
٩٤ ص
(٣٥)
هل المعتبر في الاجزاء كون الانعتاق قبل المشعر سواء أدرك الوقوف بعرفات أم لا
٩٤ ص
(٣٦)
هل الحكم بالاجزاء مختص بحج الإفراد أو القران أو يجري في التمتع أيضاً
٩٥ ص
(٣٧)
هل للمولى الآذن لعبده في الحج أن يرجع بعد إحرام العبد
٩٦ ص
(٣٨)
إذا أذن المولى لعبده بالحج ورجع قبل إحرام العبد
٩٨ ص
(٣٩)
هل للمولى الآخر الرجوع عن الأذن بعد إحرام العبد بأذن المالك الأول
٩٩ ص
(٤٠)
هدي العبد إذا اعتق قبل المشعر عليه
٩٩ ص
(٤١)
إذا أتى المملوك المأذون في الحج بما يوجب الكفارة فهل هي عليه أو على مولاه
١٠١ ص
(٤٢)
إذا افسد المملوك المأذون حجه بالجماع فهو كالحر
١٠٥ ص
(٤٣)
لا فرق في الاحكام المتقدمة في حج المملوك بين القن وغيره
١٠٧ ص
(٤٤)
إذا آجر المولى عبده للنيابة وجب عليه الطاعة
١٠٨ ص
(٤٥)
الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وتخلية السرب
١٠٨ ص
(٤٦)
لا تعتبر القدرة العقلية في الوجوب
١٠٩ ص
(٤٧)
لا فرق في اشتراط الراحلة بين القريب والبعيد
١١٦ ص
(٤٨)
يكفي وجود ما يصرفه في الزاد والراحلة ولا يعتبر عينهما
١١٧ ص
(٤٩)
ما المراد من الزاد والراحلة
١١٨ ص
(٥٠)
هل المعتبر الاستطاعة من مكانه أو من بلده
١٢٠ ص
(٥١)
إذا كان من شأنه المحمل أو الكنيسة ولم يجد
١٢١ ص
(٥٢)
غلاء الأسعار هل يوجب السقوط
١٢٢ ص
(٥٣)
هل يعتبر في الاستطاعة وجود نفقة العود
١٢٣ ص
(٥٤)
هل يجب بيع ما عنده في وجوب الحج عليه أو لا
١٢٤ ص
(٥٥)
لو كان عنده دار مملوكة واكتفى بالسكن بالوقف فهل يجب عليه الحج
١٢٥ ص
(٥٦)
لو زاد ما عنده من المستثنيات ما يكفيه للحج فهل يجب
١٢٥ ص
(٥٧)
إذا كان عنده مال ودار أمره بين الصرف في الحج أو في شراء المستثنيات
١٢٧ ص
(٥٨)
لو كان عنده مال ونازعته نفسه إلى النكاح فهل يقدمه أو يقدم الحج
١٢٨ ص
(٥٩)
إذا كان له دين على شخص يكفيه للحج فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج
١٢٨ ص
(٦٠)
لا يجب الاقتراض للحج وإن كان قادراً على الوفاء بسهولة
١٣٠ ص
(٦١)
هل الدين مانع من وجوب الحج أو لا
١٣١ ص
(٦٢)
لا فرق في الدين المانع من جوب الحج بين كونه سابقاً على الاستطاعة أو لاحقاً
١٣٦ ص
(٦٣)
حال الخمس والزكاة حال الدين مع المطالبة
١٣٦ ص
(٦٤)
إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل كخمسين سنة فهل يمنع من الاستطاعة
١٣٨ ص
(٦٥)
إذا شك في حصول الاستطاعة فهل يجب الفحص
١٣٨ ص
(٦٦)
حكم تعجيز النفس عن الحج وموارد تحققه
١٤١ ص
(٦٧)
إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة وكان جاهلاً بذلك فهل يستقر عليه الحج
١٤٤ ص
(٦٨)
إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه
١٤٦ ص
(٦٩)
لو علم أنّه مستطيع وجهل الفورية
١٤٨ ص
(٧٠)
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة
١٥٠ ص
(٧١)
إذا تلف بعد الأعمال مؤونة عوده أو ما به الكفاية
١٥١ ص
(٧٢)
هل يشترط في الاستطاعة بقاء المال إلى تمام الأعمال
١٥١ ص
(٧٣)
هل يعتبر في الاستطاعة الملكية
١٥٣ ص
(٧٤)
لو اُوصي إليه بما يكفيه للحج فهل يجب عليه
١٥٥ ص
(٧٥)
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الإمام الحسين
١٥٨ ص
(٧٦)
لو حصلت الاستطاعة ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما
١٦١ ص
(٧٧)
النذر المعلق ووجوب الحج
١٦١ ص
(٧٨)
الحج البذلي
١٦٢ ص
(٧٩)
لا فرق في الحج البذلي بين الإباحة والتمليك
١٦٦ ص
(٨٠)
هل يعتبر في الحج البذلي بذل نفقة العيال
١٦٨ ص
(٨١)
هل يمنع الدين من وجوب الحج بالبذل
١٦٩ ص
(٨٢)
هل يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
١٦٩ ص
(٨٣)
إذا وهبه ما يكفيه للحج فهل يجب القبول
١٧٠ ص
(٨٤)
لو وهبه وخيّره بين الحج وغيره
١٧٠ ص
(٨٥)
لا فرق في الحج البذلي بين أن يكون الباذل شخصاً أو من مال موقوف أو موصى به
١٧١ ص
(٨٦)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاةً وشرط عليه الحج
١٧١ ص
(٨٧)
الحج البذلي مجزئ عن حجة الإسلام
١٧٤ ص
(٨٨)
جواز رجوع الباذل عن بذله قبل احرام المبذول له
١٧٥ ص
(٨٩)
هل له الرجوع بعد احرام المبذول له
١٧٥ ص
(٩٠)
إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فهل يجب عليهم كفاية
١٧٧ ص
(٩١)
هل ثمن الهدي على الباذل
١٧٨ ص
(٩٢)
الكفارات في الحج البذلي على المبذول له
١٨٠ ص
(٩٣)
الحج البذلي لابدّ وأن يكون على وظيفة المبذول له
١٨٠ ص
(٩٤)
لو بذل له مالاً مخيراً بين الحج وزيارة الإمام الحسين
١٨١ ص
(٩٥)
لو رجع الباذل في الأثناء وكان المكلف متمكناً من الاكمال
١٨١ ص
(٩٦)
لو عين له مالاً ليحج به واعتقد كفايته ثمّ بان عدمها فهل يجب عليه الإكمال
١٨٢ ص
(٩٧)
إذا قال اقترض وحج عليّ دينك فهل يجب عليه الحج
١٨٣ ص
(٩٨)
لو بذل له مالاً ليحج به ثمّ تبين بعد الحج أن المال مغصوب
١٨٤ ص
(٩٩)
لو آجر نفسه للخدمة في الطريق بأجرة يكون بها مستطيعاً فهل يجب عليه الحج
١٨٥ ص
(١٠٠)
إذا استؤجر من يكون مستطيعاً بالإجارة فهل يجب عليه القبول
١٨٧ ص
(١٠١)
غير المستطيع إذا استؤجر للنيابة عن الغير فاستطاع قدم الحج النيابي
١٨٨ ص
(١٠٢)
إذا حج لنفسه أو عن الغير تبرعاً أو بإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة الإسلام
١٨٨ ص
(١٠٣)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع
١٩٠ ص
(١٠٤)
الرابع الرجوع إلى كفاية
١٩١ ص
(١٠٥)
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به
١٩٢ ص
(١٠٦)
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ويحج به
١٩٣ ص
(١٠٧)
إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١٩٦ ص
(١٠٨)
إذا حج من مال الغير غصباً
١٩٦ ص
(١٠٩)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١٩٩ ص
(١١٠)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة الزمانية
٢٠٠ ص
(١١١)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية
٢٠٠ ص
(١١٢)
لو حج مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٢٠١ ص
(١١٣)
إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به في بلده لم يجب
٢٠٢ ص
(١١٤)
صور اعتقاد تحقق جميع الشرائط مع فقد بعضها أو العكس
٢٠٤ ص
(١١٥)
الصورة الاُولى إذا اعتقد أنه بالغ أو حرّ فحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
٢٠٤ ص
(١١٦)
الصورة الثانية إذا اعتقد كونه مستطيعاً فحج ثمّ بان الخلاف وعكسها
٢٠٦ ص
(١١٧)
الصورة الثالثة إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فيحج ثمّ تبين الخلاف وعكسها
٢٠٧ ص
(١١٨)
الصورة الرابعة إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فيحج ثمّ تبين الخلاف وعسكها
٢٠٨ ص
(١١٩)
متعمّداً فإن كان مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا يجزي
٢٠٩ ص
(١٢٠)
صور تعمد ترك الحج مع تحقق الشرائط أو الحج مع فقد بعضها
٢٠٩ ص
(١٢١)
الثانية إذا حج مع عدم الاستطاعة المالية واقعاً فهل يجزي عن حجة الإسلام
٢١٠ ص
(١٢٢)
الثالثة إذا حج مع عدم أمن الطريق أو صحة البدن أو سعة الوقت أو مع الحرج أو الضرر فهل يجزيأو لا
٢١١ ص
(١٢٣)
إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم فهل يجزي عن حجة الإسلام
٢١٣ ص
(١٢٤)
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله والحج أو لا
٢١٥ ص
(١٢٥)
إذا توقف الحج على قتال العدو
٢١٦ ص
(١٢٦)
إذا انحصر الطريق في البحر فهل يجب ركوبه أو لا
٢١٦ ص
(١٢٧)
إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الشرعية فليس له الحج قبل أدائها
٢١٧ ص
(١٢٨)
يجب على المستطيع الحج مباشرة بنفسه
٢١٨ ص
(١٢٩)
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة وجبت الاستنابة
٢١٨ ص
(١٣٠)
إذا استطاع ولم يتمكن من المباشرة فهل تجب عليه الاستنابة
٢٢٠ ص
(١٣١)
على القول بوجوب الاستنابة إذا تمكن بعد ذلك فهل يجب عليه المباشرة
٢٢٣ ص
(١٣٢)
لا فرق في الاستنابة بين كون العجز طارئاً أو خلقة
٢٢٥ ص
(١٣٣)
إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة لعدم وجود النائب أو نحوه ومات فهل يجب القضاء عنه
٢٢٧ ص
(١٣٤)
لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال فلا يجزي عن حجة الإسلام
٢٢٨ ص
(١٣٥)
هل تكفي الاستنابة من الميقات
٢٢٩ ص
(١٣٦)
إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فهل يجزي عن حجة الإ سلام
٢٣٠ ص
(١٣٧)
الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع أو لا
٢٣٥ ص
(١٣٨)
لو مات الكافر هل يقضى عنه أو لا
٢٣٨ ص
(١٣٩)
هل يعاقب الكافر على تركه قضاء ما فات منه من الواجبات
٢٣٨ ص
(١٤٠)
لو أحرم الكافر ثمّ اسلم فهل يكتفي باحرامه
٢٣٩ ص
(١٤١)
المرتد يجب عليه الحج سواء استطاع حال اسلامه أو حال ارتداده
٢٤٠ ص
(١٤٢)
لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد لم يبطل إحرامه
٢٤٤ ص
(١٤٣)
لو ارتد أثناء الصوم بطل صومه وإن رجع بلا فصل
٢٤٤ ص
(١٤٤)
إذا حج المخالف ثمّ استبصر فهل تجب عليه الإعادة
٢٤٥ ص
(١٤٥)
هل يشترط اذن الزوج في حج الزوجة الواجب أو المستحب
٢٤٧ ص
(١٤٦)
المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط اذن الزوج بخلاف البائن
٢٥٠ ص
(١٤٧)
المنقطعة كالدائمة في اشتراط اذن الزوج
٢٥١ ص
(١٤٨)
في اشتراط وجود المحرم في حج المرأة
٢٥٢ ص
(١٤٩)
لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن فهل يصح حجها
٢٥٤ ص
(١٥٠)
إذا استقر عليه الحج وأهمل حتّى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه ووجب عليه الاتيان به
٢٥٥ ص
(١٥١)
وإذا مات يجب القضاء عنه
٢٥٦ ص
(١٥٢)
الاختلاف فيما يتحقق به الاستقرار
٢٥٦ ص
(١٥٣)
إذا استقرت عليه العمرة المفردة فقط أو حج القران أو الإفراد فقط وجب عليه الاتيان به وإذا مات يقضى عنه
٢٦٢ ص
(١٥٤)
تقضى حجة الإسلام من أصل التركة
٢٦٢ ص
(١٥٥)
إذا أوصى باخراج حجة الإسلام من الثلث وجب اخراجها منه وتقدم على بقية الوصايا
٢٦٦ ص
(١٥٦)
من مات وعليه حجة الإسلام ودين وحقوق شرعية وقصرت التركة فأيها يقدم
٢٦٩ ص
(١٥٧)
لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
٢٧٣ ص
(١٥٨)
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على مورثهم وانكره الآخرون
٢٧٦ ص
(١٥٩)
إذا لم تفِ تركة الميت بالحج كانت ميراثاً
٢٨١ ص
(١٦٠)
إذا تبرع متبرع عن الميت كانت اُجرة الحج ميراثاً للورثة
٢٨٣ ص
(١٦١)
هل الواجب الاستئجار للميت من البلد أو الميقات
٢٨٣ ص
(١٦٢)
لو لم يمكن الاستئجار عن الميت إلاّ من البلد وجب واُخرج ذلك من الأصل
٢٨٧ ص
(١٦٣)
إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها فخولف برئت ذمته وسقط الوجوب من البلد
٢٨٧ ص
(١٦٤)
ما المراد من البلد هل بلد الموت أو بلد الاستيطان
٢٨٨ ص
(١٦٥)
لو عين بلداً غير بلده وجب وتعينت
٢٨٩ ص
(١٦٦)
على القول بوجوب الميقاتية فلا تعين لأحد المواقيت
٢٨٩ ص
(١٦٧)
إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وكان عليه دين أو حقوق الشرعية ولم تفِ التركة
٢٩٠ ص
(١٦٨)
إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات وأمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
٢٩١ ص
(١٦٩)
وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت
٢٩٢ ص
(١٧٠)
إذا اهمل الوصي أو الوارث الحج عن الميت فتلفت التركة أو نقصت عن اُجرة الحج فهل يضمن المهمل
٢٩٣ ص
(١٧١)
على القول بوجوب البلدية إذا كان له وطنان فمن أيهما يحج عنه
٢٩٨ ص
(١٧٢)
إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فعلى أيهما المدار
٢٩٩ ص
(١٧٣)
لو لم يكن الميت مقلداً لأحد
٣٠٠ ص
(١٧٤)
الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار أقلهم اُجرة
٣٠٣ ص
(١٧٥)
بناءً على كفاية الميقاتية الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى كبار الورثة
٣٠٤ ص
(١٧٦)
إذا كان الميت مقلداً ولم تعلم فتوى مقلده
٣٠٥ ص
(١٧٧)
إذا علم استطاعة الميت مالاً ولم يعلم تحقق سائر الشرائط فلا يجب القضاء عنه بل لا يجوز
٣٠٥ ص
(١٧٨)
إذا علم استقرار الحج ولم يعلم أنه أتى به أو لا فهل يجب القضاء عنه
٣٠٦ ص
(١٧٩)
إذا علم تعلق الحقوق الشرعية في ذمّته أو قضاء صلاة أو صيام ولم يعلم أنه أداها أو لا فهل يجب القضاء عنه
٣٠٦ ص
(١٨٠)
لا يكفي في فراغ ذمة الميت مجرد الاستئجار بل يتوقف ذلك على الأداء
٣١١ ص
(١٨١)
إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن
٣١٢ ص
(١٨٢)
إذا لم يكن للميت تركة لا يجب على الورثة شيء
٣١٢ ص
(١٨٣)
إذا استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره أو تطوعاً ولو حج فهل يصح حجه أو لا
٣١٣ ص
(١٨٤)
إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ولو تسكعاً وحج عن غيره فلا مانع منه
٣٢٠ ص
(١٨٥)
إذا لم يعلم باستقرار الحج عليه أو بفوريته فحج عن غيره بإجارة أو تبرعاً
٣٢١ ص
(١٨٦)
وهل تصح الإجارة في الفرض المذكور
٣٢١ ص
(١٨٧)
لا اشكال في أن حجه عن الغير بإجارة أو تبرعاً لا يجزي عن نفسه
٣٢٥ ص
(١٨٨)
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
(١٨٩)
يعتبر في الانعقاد الشرائط العامة
٣٢٩ ص
(١٩٠)
هل يصح النذر أو العهد أو اليمين من الكافر
٣٢٩ ص
(١٩١)
هل يعتبر في انعقاد يمين الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المولى أو أن لهم حلها
٣٣١ ص
(١٩٢)
بناءً على اعتبار الاذن فالمعتبر هو وهل تكفي الإجازة اللاحقة أو لا
٣٣٤ ص
(١٩٣)
هل المعتبر في نذر الزوجة أو الولد أو المملوك اذن الزوج أو الوالد أو المالك
٣٣٦ ص
(١٩٤)
في المراد من الزوجة والولد
٣٤٠ ص
(١٩٥)
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الاذن
٣٤٢ ص
(١٩٦)
في اعتبار الاذن من الأب الكافر وجهان
٣٤٣ ص
(١٩٧)
هل المملوك المبعض حكمه حكم القِن أو لا
٣٤٤ ص
(١٩٨)
لا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى وكذا في المملوك والمالك ، وهل تحلق الاُم بالأب
٣٤٥ ص
(١٩٩)
إذا نذر المملوك أو حلف بأذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
إذا نذرت المرأة أو حلفت حال عدم زوجيتها ثمّ تزوجت
٣٤٧ ص
(٢٠١)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
٣٤٨ ص
(٢٠٢)
إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان
٣٥١ ص
(٢٠٣)
إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بزمان ولم يتمكن من الاتيان به فهل يجب القضاء عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٤)
إذا نذر الحج معلقاً على شيء ثم مات قبل حصول المعلق عليه فهل يجب القضاء عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٥)
إذا نذر الحج وهو متمكن منه ثمّ صار معضوباً فهل تجب عليه الاستنابة وإذا مات يقضى عنه
٣٦١ ص
(٢٠٦)
إذا نذر أن يُحج رجلاً فخالف مع تمكنه فهل يجب عليه القضاء والكفارة وإذا مات يقضى عنه أو لا
٣٦٣ ص
(٢٠٧)
إذا نذر الاحجاج معلقاً على شرط فمات قبل حصول الشرط فهل يجب القضاء عنه
٣٦٦ ص
(٢٠٨)
إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة الإسلام فهل ينعقد ويكفيه حج واحد وإذا مات يقضى عنه
٣٦٨ ص
(٢٠٩)
لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية
٣٦٩ ص
(٢١٠)
إذا نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع فهل ينعقد
٣٦٩ ص
(٢١١)
إذا نذر حجاً حال عدم الاستطاعة ثمّ حصلت
٣٧٠ ص
(٢١٢)
إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع
٣٧٢ ص
(٢١٣)
إذا نذر الحج وأطلق وكان مستطيعاً أو استطاع فهل يتداخلان
٣٧٥ ص
(٢١٤)
إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شيء فاستطاع قبل حصول المعلق عليه
٣٧٧ ص
(٢١٥)
إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان إلاّ بأحدهما فأيهما يقدم
٣٧٩ ص
(٢١٦)
إذا نذر أن يَحج أو يُحِج انعقد ووجب عليه أحدهما
٣٨١ ص
(٢١٧)
إذا نذر أن يحج أو يزور الإمام الحسين
٣٨٥ ص
(٢١٨)
إذا نذر المشي في حجه الواجب أو المستحب انعقد
٣٨٧ ص
(٢١٩)
إذا نذر الحج راكباً انعقد وإن كان المشي أفضل
٣٨٩ ص
(٢٢٠)
يعتبر في نذر الحج ماشياً أو راكباً تمكن الناذر منه
٣٩٣ ص
(٢٢١)
ما هو مبدأ المشي في الحج ماشياً
٣٩٤ ص
(٢٢٢)
ما هو منتهى المشي في الحج ماشياً
٣٩٥ ص
(٢٢٣)
فهرست الموضوعات
٣٩٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - ما المراد من الزاد والراحلة



لو حج متسكعاً لم يجزئه عن حجّة الاسلام بلا كلام . إذن فالاجزاء حينئذ عن حجّة الإسلام يحتاج إلى دليل - وإن كان ما أتى به مشروعاً إلاّ أنه ليس حجّة الإسلام - لا عدم الاجزاء يحتاج إلى دليل .
ويدل على ذلك أيضاً وعلى عدم الوجوب عند العسر والحرج موثقة أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ) . . . » [١] فالمعتبر في الوجوب اليسر فلو كان معسراً ولم يحج حتى مات فليس هو ممن يحشره الله يوم القيامة أعمى [٢] .
نعم ، هنا بعض الأخبار تدل على وجوب الحجّ حتى مع العسر والحرج .
منها : صحيحة أبي بصير ، التي رواها الشيخ الصدوق [٣] باسناده عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج » [٤] فإن المستفاد منها أنه لو كان عنده مثل هذا الحمار ولم يكن مناسباً له أو كان السير معه حرجياً كان