رسالة فی المشتق - الشيرازي، الميرزا - الصفحة ١٢١
الواردة في كلام القوم لا يتجاوز منه، لقوة احتمال ان يكون ذلك في كلامهم من حيث انه مثال للمطلوب فلا يفيد الاختصاص.
و لو فرضنا ظهورها في الاختصاص فنقول: انه لا وجه له بعد صحة جريان النزاع في غيره أيضا لوجود المناط بعينه في غيره أيضا.
و ما ربما يتوهم من الفرق بان الغالب في اسم المفعول هو الصدق بعد الانقضاء و في الصفة المشبهة هو عدم الصدق بخلاف اسم الفاعل فان موارده مختلفة، مدفوع بمنع الفرق المذكور و انما الوجه في ذلك هو ملاحظة الصدق باعتبار زمان التلبس في الجميع كما لا يخفى.
و مما ذكرنا يظهر النّظر فيما صنعه بعض الأجلة من ذكر مداليل ساير المشتقات قبل الدخول في المسألة مع اعتقاد اختلاف المداليل فيها أيضا فان الظاهر عدم الفرق في الجميع.
و مما يدل على عموم النزاع لاسم المفعول ما ذكره جماعة في ثمرات المسألة من بناء الكراهة في استعمال الماء المشمس و المسخن فانهما من اسم المفعول كما هو الظاهر.
و أبعد من ذلك ما يحكى عن التفتازاني من تخصيص النزاع باسم الفاعل بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن و الكافر و الأبيض و الحر و العبد فانه لا وجه له أبدا.
و اما دعوى الإجماع على عدم تسمية المؤمن اللاحق كافرا، فان أراد الإجماع على عدم ترتيب الآثار فهو مسلم و لا يجدى في نفي الموضوع و ان أراد الإجماع على عدم التسمية فهو ممنوع لوجود الخلاف قطعيا في التسمية و ان لم يترتب عليه الأحكام كما هو ظاهر.
نعم يمكن دعوى اتفاق العرف على السلب و هو صحيح و دليل على اشتراط